في محله من أن خيار العيب إذا كان عبارة عن حق رد العين فلا رد، إذ لا مردود، فبقاء العين شرط عقلي لا شرعي.
غاية الأمر أنه في غير ما نحن فيه يكون التلف رافعا للخيار، وفيما نحن فيه يكون دافعا له، بل ما نحن فيه أعظم من ذلك، إذ حديث الدافعية إنما يتصور في مقتضيين أحدهما يؤثر في الخيار والآخر في التلف المانع منه، وما نحن فيه ليس إلا الجذام المؤثر في الانعتاق وفي الخيار، فلا يعقل التأثير في حق الرد لمكان التأثير في التلف المساوق لعدم المردود، فلا رفع ولا دفع، فإن عدم امكان تأثير شئ واحد في أمرين متقابلين معنى، وعدم امكان تأثير شيئين في أمرين متقابلين حدوثا أو بقاء معنى آخر، وما نحن فيه من الأول، والدفع والرفع من الثاني.
خامسها: تخصيص دليل الانعتاق بدليل سببية الجذام للخيار كما هو مسلك المصنف (قدس سره)، وهذا مما لا بد منه بعد عدم امكان الجمع بينهما بأحد الوجوه المتقدمة بعد فرض تطابق الفتاوى على استحقاق الرد بالجذام كغيره من احداث السنة، ونتيجته ثبوت الخيار وعدم الانعتاق بفعلية الجذام من دون سقوط حق الخيار إما بالفسخ وإما بالامضاء، ومع سقوطه بأحدهما ينعتق على البائع تارة وعلى المشتري أخرى، لعدم المعارض في هذه الحال.
نعم ربما يشكل الانعتاق على البائع بعد فسخ المشتري، بملاحظة ظهور أدلة الانعتاق بالجذام في الانعتاق على مالكه بحدوث الجذام في ملكه، وليس هو إلا المشتري، إذ الفسخ لا يقتضي إلا رد ملك المجذوم، فيرد اعتبار الملك على المجذوم، لا أنه يرد الجذام على ملك البائع بسبب فسخ المشتري إلا على أحد تقريبين لا يقول به أحد، إما دعوى كون انشاء الفسخ سببا متأخرا لانحلال العقد من الأول، فيكون الجذام بحسب الواقع حادثا في ملك البائع، وإما دعوى الانقلاب حقيقة، والأول على فرض معقوليته لا موجب له، والثاني محال، إذ من يقول بأن الفسخ من الأصل لا من حينه إنما يقول باعتبار الانحلال واعتبار رد الملك من الأول، لا به حقيقة، واعتبار الملك من الأول بحيث يكون الاعتبار بالفعل والمعتبر من الأول