لا يقتضي تغير الواقعيات، بل غايته اعتبار ملك المجذوم من الأول، لا اعتبار الجذام من الأول، ليتوهم الحكم بترتيب أثر حدوث الجذام في ملك المشتري صونا للغوية اعتبار الجذام من الأول.
والانصاف: أن ظهور (إذا جذم العبد فلا رق عليه) (1) كما في خبر السكوني في حدوث الجذام، وأنه سبب لزوال الرقية مما لا ينبغي انكاره، لكنه يفهم منه بمناسبة الحكم والموضوع منافاة وجود الجذام للبقاء على الرقية، لا منافاة خصوص حدوثه، وعليه فالملاك وجوده الأعم من البقاء والحدوث فيعم البائع والمشتري، وهذا هو مراد المصنف (قدس سره) لا ما هو المترائي من عبارته، حيث قال: (موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك المجذوم... الخ) فإن مقتضاه عدم تحقق الفسخ، إذ لا فسخ إلا مع رد الملك، ولا معنى لرد الملك إلا صيرورة البائع مالكا، فمراده مما أفاده ما حررناه من أن مجرد وجوده مزيل للملك، لا خصوص حدوثه، فلا بد من فرض الفسخ ورد الملك حتى يتحقق الانعتاق المتقوم بالملك، فافهم جيدا.
منها: أن ظاهر كلمات الأصحاب أن التصرف مانع عن هذا الخيار - ولو قبل حدوثه بحدوث سببه - إلا سلار في مراسمه (2) حيث صرح بسقوط الخيار بالتصرف بعد حدوثه، مع أن أخبار الباب على كثرتها لم تقيد بالتصرف، ومن المستبعد جدا بل يقرب من المحال عادة عدم وقوع التصرف في ظرف السنة بالنسبة إلى المملوك المشترى للانتفاع به بوجوه التصرفات، فاطلاق الروايات مناف لاطلاق الكلمات.
وأجيب عن اطلاق الروايات بوجهين:
أحدهما: أن السؤال لم يقع عن أمر واقع ليقال باستبعاد عدم وقوع التصرف، بل بيان لحكم كلي في موضوع كلي، ويؤول أمر هذا الجواب إلى أن الروايات غير متكفلة لحكم فعلي، حتى يشكل باستبعاد عدم وقوع التصرف، بل متكفلة لحكم طبعي ذاتي، وحاصله أن هذه العيوب مما يوجب الرد لا أنها مما يرد به فعلا.