الخيار، بل وجودها في الحس والظاهر فإنه القابل للتجدد في أثناء السنة، وأما وجودها الواقعي فهو محفوظ من أول انعقاد البيع إلى آخر السنة، فلا معنى لأن يقال فحدث ما بينك وبين ذي الحجة كما في الخبر، نعم وجود الجذام أو البرص أو الجنون حقيقة واقعا، وتأخر ظهورها حسا خلاف الواقع، بخلاف وجود موادها المنتهية بمرور الزمان إلى فعلية صورها، والشئ شئ، بصورته النوعية لا بمادته وهيولاه.
- قوله (قدس سره): (ولولا ذلك لكفى وجود موادها... الخ) (1).
حيث إن هذه المواد لا يتأخر ظهورها عن السنة وإلا لم يكن المبيع ذا مادة جذامية حال البيع، فتأخر ظهورها عن سنة كاشف عن حدوث مادتها في ملك المشتري لا في ملك البائع، فلا موقع لهذا الايراد.
- قوله (قدس سره): (كان ظهورها زيادة في العيب... الخ) (2).
أما بناء على ما نقلناه من عبارة الشهيد الثاني فلا وجه لهذا الاعتراض، لأن الكاشف عن الشئ لا يعقل أن يكون زيادة على الشئ المكشوف، وأما بناء على المادية والفعلية - كما هو مبنى اعتراضه - ففعلية الشئ تحققه المساوق لوجوده المختص به في نظام الوجود، لا أمر زائد عليه، وليس من باب الخروج عن مرتبة من الشئ إلى مرتبة عالية حتى يكتفى به في مانعية العيب الحادث، كما يقال به في زيادة العيب في يد البائع، لأن المادية والصورية مغايرة لكون الشئ بصورته النوعية ذا مراتب فيخرج من حد إلى حد.
- قوله (رحمه الله): (وثانيا: أن سبق سبب الخيار... الخ) (3).
هذا إنما يرد إذا كان مراد الشهيد الثاني (رحمه الله) مجرد رفع التزاحم بتقدم سبب الخيار، فإن تأثيره في الخيار وفعلية مقتضاه لا يمنع عن تأثير الآخر في محله وسقوط الخيار