انضمام الدردي بالزيت.
وأما الثانية فظاهر قول السائل (فوجد فيها ربا) (1) كظاهر قول السائل في الرواية الأولى (فيجد فيها درديا) ومع الاتحاد في الموضوع حكم (عليه السلام) في الرواية الأولى بالرد عند الجهل ولم يحكم بالرد في الثانية، بل حكم فيها بحكم ظاهره مخالف للقواعد، حيث حكم (عليه السلام) بأداء السمن بكيل الرب، مع أنه إن كان الرب موجبا لتعيب السمن فلا يستحق إلا الرد والأرش، وإن كان بحد يصدق عليه أن ما في العكة سمن ورب، لا سمن فيه رب فلا يصح البيع إلا في السمن فقط، وله الرد من حيث التبعض، وعلى أي حال لا يستحق سمنا بدل الرب، فلا بد من توجيه الرواية بأحد وجوه:
أحدها: فرض المبيع كليا وأداء العكة الخاصة وفاء فلا محالة يستحق السمن بمقدار الرب، وهو خلاف الظاهر، خصوصا بملاحظة قوله (إنما بعته منك حكرة) أي جملة، فإنه صريح في أن العكة الشخصية مورد البيع، وإلا فلا معنى لأن يكون كلي السمن المبيع حكرة.
ثانيها: أن يكون المراد من قوله (عليه السلام) (لك بكيل الرب سمنا) استحقاق ثمن ذلك المقدار من السمن بناء على تبعض الصفقة.
ثالثها: أن يكون المراد استحقاق ما به التفاوت وهو ما يساوي ثمن ذلك المقدار من السمن بناء على تعيب السمن بالرب، وكلاهما على المعروف خلاف الظاهر أيضا، نظرا إلى أن السمن هو المستحق دون ثمنه أو أرشه، إلا أنه غير بعيد بعد التأمل، فإن قوله (سمنا) على أي حال تميز لكيل الرب، لا أنه مبتدأ لقوله (لك)، وكذا قوله (بكيل الرب) لا يمكن أن يكون مبتدأ لمكان الباء، فمبتدأ قوله (لك) محذوف، فالمعنى لك الثمن بمقدار السمن الموازي للرب، أو لك الأرش بذلك المقدار.
ثم إن ظاهر قوله (فوجد فيها ربا) كقوله (فيجد فيها درديا) كون الموجود في العكة سمنا فيه رب، لا بالنظر العرفي سمنا وربا، فيكون السمن معيبا والخيار للعيب