توضيح المقام بتنقيح الكلام في أمور:
منها: أن الأرش كما في القاموس (1) بمعنى الدية، وبمعنى الخدش، وللنقص، ولما به يتفاوت قيمة الصحيح وقيمة المعيب، وهو الأرش المتعارف، وللخصومة والاختلاف يقال بينهما أرش - أي خصومة -، وتأريش النار تأريثها وإيقادها، والمأروش بمعنى المخلوق، والأرش - كصاحب - اسم لجبل.
وظني - والله أعلم - اندراج الجميع تحت جامع، وبعض ما ذكر مصاديقه، وبعضها مسبب عنه، والجامع ما يعبر عنه في الفارسية ب " برانكيختن "، ويساوقه في العربية التحويل والتهييج، فتأريش النار تهييجها بايقادها واشعالها، وتهييج البائع والمشتري - بملاحظة النقص الحاصل في المبيع مع أنه اشتراه بعنوان التام والصحيح - هو المعبر عنه بالخصومة والاختلاف، والأرش بالمعنى المتعارف مسبب عن هذا الاختلاف ونتيجته، والنقص سبب لهذا الهيجان، فأطلق عليه الأرش أيضا، وكذا الخدش الموجب للهيجان الموجب للأرش المتعارف، والأرش بمعنى المخلوق للهيجان والحركة من العدم إلى الوجود، والأرش - كصاحب - للجبل يناسب هيجانه إلى العلو كهيجان النار، إلا أن الأرش المتعارف في لسان الشرع والعرف يراد به ما يتدارك به النقص على أي تقدير، سواء كان هو بنفسه من معانيه لغة أو أطلق عليه الأرش بعلاقة السببية والمسببية، أو بعلاقة الاطلاق والتقييد بناء على أنه لغة لمطلق الدية كما في القاموس.
وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) من (أنه مال يؤخذ بدلا... الخ) فهو ليس من المعاني اللغوية، ولا من مصطلحات الفقهاء، بل جامع انتزاعي من مصطلحات الفقهاء كما أفاده (رحمه الله) في آخر كلامه، نعم حيث أخذ في حده بقوله (ولم يقدر له... الخ) فلا محالة لا يصدق على بعض ما ذكره الشهيد (رحمه الله) الغير المنافي للتقدير الشرعي، والأمر سهل.
منها: أن ضمان الأرش المتعارف بعد ما لم يكن من ضمان اليد - حيث إنه وقع العقد على التالف لا أنه تلف مال المشتري في يد البائع - فهل هو من ضمان