لا يمكن شرعا تزويج الكافرة والانتفاع بولدها.
ولا يخفى عليك أن المصنف (قدس سره) فصل بين المجلوب من بلاد الكفر وغيره فأوجب الرد في الثاني دون الأول، لا لأنه عيب، بل لأن الغالب في غير المجلوب حيث إنه الإسلام فاقدامه اقدام على شراء المسلم، وتخلف الوصف الملتزم به ضمنا موجب للرد، كما أن اقدامه على شراء المجلوب اقدام على شراء المعيب.
لكن هذا المبنى أجنبي عما أفاده (رحمه الله) بأنه نقص لتنفر الطباع عنه، خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات، وذلك لأن الغلبة هي المصححة للرد كان هناك نقص منفر ونجاسة مانعة أم لا، كما أن هذا المعنى ملاك العيب العرفي حقيقة فلا وجه لنفي صدق العيب عنه عرفا، ومما ذكرنا ظهر أن الكفر بالإضافة إلى المسلم عيب موجب للرد والأرش.
وأما الإرتداد فمن حيث النجاسة حاله حال الكفر الأصلي، وأما من حيث كونه مهدور الدم فربما يقال إنه في معرض التلف فهو أولى بكونه عيبا من الكفر الموجب لقلة الانتفاع به.
وفيه: أنه في معرض التلف تشريعا لا تكوينا، فمع القطع بعدم اجراء الحد عليه لعدم بسط يد القائم بهذا الأمر فليس هو في معرض التلف خارجا جزما، فلا عيب خارجي له يقينا.
وأما محرمية الأمة بنسب أو رضاع ففي المتن أنه لا يعد نقصا بالنوع، ولا عبرة بخصوص المشتري.
وفيه: أن مدار العيب إذا كان على اختلال الغرض النوعي المعاملي فهو صادق هنا، لأن الوطئ غرض نوعي من شراء الأمة، لا غرض شخصي، وكونها بالإضافة إلى غير المشتري ليست كذلك أجنبي عن نوعية الغرض وشخصيته، فهي معيبة حقيقة بالنسبة إلى المشتري، نعم عدم التمكن من الانتفاع تارة يكون لنقص في المبيع كما في عدم تمكن المسلم من الانتفاع بالكافر لنجاسته، فإن وجوب الاجتناب على المسلم السالب لقدرته على الانتفاع ناش عن نجاسة الكافر، وأخرى لأمر إضافي بين