حادث كزواله ببيع حادث بعده.
وبالجملة: فإن زوال الملك نقيض ثبوته، فالزائل دائما هو الملك السابق المتصل بآن وجود المزيل، فإذا لم يكن قبل المزيل خيار وجواز - كما في ما نحن فيه - فالزائل حينئذ ملك مستقر بتمام معناه، ومع انحفاظ الاستقرار فتعقبه بالخيار وعدمه غير موجب لانصراف الملك، فتدبر.
ثانيها: ما عن الشهيد الثاني في المسالك (1) وتقريبه بتوضيح مني: أن هذا الخيار من أفراد خيار العيب، فلا بد من ورود البيع على المعيب حتى يؤثر في خيار العيب، وهذه العيوب تمتاز عن غيرها بأن ما عداها ليس لمقام قوتها ومادتها ولمقام فعليتها وصورتها تعدد إما حقيقة أو حكما، نظرا إلى أن موادها لا تعد عيبا، بخلاف هذه العيوب فإن مادتها - كما قيل - يمكن أن تتقدم على صورتها بسنة، فإذا حدثت بما هي فعلية كشف عن سبق مادتها في حال العقد إذا لم يتأخر حدوثها عن العقد بسنة.
ومن البين أن مادة الجذام هي بنفسها عيب عرفا، بل أعظم بمراتب من غيره مما عد عيبا، وملاك هذا الخيار على الفرض هو العيب الموجود حال العقد، وأما ملاك الانعتاق فهو ليس حيثية كونه عيبا، بل حيثية كونه جذاما، والجذام جذام بصورته النوعية لا بمادته كما في غيره من الحقائق، وعليه فيتقدم سبب الخيار دائما على سبب الانعتاق، فليس هناك خيار حال الانعتاق ليقال بعدم معقوليته، بل قبل الانعتاق الذي لا مانع منه ولا مزاحم.
والجواب: أنه (قدس سره) إما أن يقول بالسلطنة على أعمال الخيار فسخا وامضاء بمجرد العلم بوجود المادة ولو قبل الفعلية، فكما له حق الخيار له أعماله، أو يقول بثبوت حق الخيار واقعا من دون سلطنة على أعماله إلا بعد فعليتها، فإن قال بالأول اندفع الاشكال، فإنه إما أن يفسخه فينعتق على البائع عند الفعلية، وإما أن يمضيه فينعتق على المشتري عند الفعلية.
وأما إن قال بالثاني أو مع قوله بالأول لم يعمل الخيار لترقب زوال الجذام حتى