المقتضي لنفي سببية غيرها، فغرضه من تقييد الاطلاق دفع الاطلاق المستدعي للمفهوم، لا أن التعارض من باب تعارض المطلق والمقيد كما فهمه المصنف (قدس سره)، فاعترض عليه بأنه ليس من تعارض المطلق والمقيد، نظرا إلى أن مورده وحدة التكليف، واقتضاء التقييد تضييق دائرة موضوع الحكم الشخصي.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض أجلة المحشين (رحمه الله) هنا في المقام فراجع (1).
نعم مع كون هذه الأربعة مذكورة في كتب المشايخ خصوصا في الكافي والتهذيب بأسناد متعددة لم ينقل القول بالقرن عما عدا الإسكافي من القدماء، بل كلمات الأساطين من الفقهاء متطابقة على أن عيوب السنة ثلاثة باسقاط القرن، ولم يشتهر القول به إلا من الشهيد (قدس سره) في الدروس (2) ومن بعده، فكاد أن يكون عدم الفتوى على طبق تلك الأخبار المشتملة على الأربعة موهنا لها مع وثاقة أسانيد بعضها.
منها: أن مقتضى النص والفتوى أن الجذام يوجب انعتاق المملوك على مالكه، فكيف يعقل أن يكون موجبا للخيار؟! حيث لا مملوك حتى يرد إلى البائع.
وأجيب عنه بوجوه:
أحدها: ما عن صاحب الحدائق (رحمه الله) (3) بحمل ما دل على الانعتاق بالجذام على الانعتاق في الملك المستقر الذي لا يتعقبه خيار ولا فسخ، وما كان كذلك فلا يمكن أن يمنع عن الخيار.
وفيه: أن دعوى انصراف الملك إلى الملك التحقيقي دون الأعم منه ومن التقديري، أو إلى اللازم دون الأعم منه ومن الجائز أمر، ودعوى انصرافه إلى ما لا يتعقبه خيار أو فسخ أمر آخر، فإن الملك هنا لازم مستقر، حيث إنه على الفرض لا موجب للخيار قبل حدوث العيب المخصوص، وتعقبه بما يكون مزيلا له أجنبي على استقرار الملك، إذ ليس بقاء الملك دخيلا في حقيقته أو كماله، فزواله بخيار