الأردبيلي (قدس سره) (1) على ما حكي عنه أن هذه الزيادة مما أسقطها الشرع، وتقريبه: أن المنفعة المقصودة من الخصي ليست إلا دخوله على النساء مع الأمن منه، وإذا كان ذلك محرما لكونه غير محرم كان بذل المال بإزاء الخصي من حيث المنفعة الخاصة أكلا للمال بالباطل، فيكون كالجارية المغنية إذا بذل المال بإزائها من حيث صفتها الخاصة.
وبناء على ما ذكرنا فكما أن هذا النقص الخلقي عيب يقتضي الرد كذلك يقتضي الأرش، لأن الخصي مع قطع النظر عن تلك المنفعة الخاصة به أنقص مالية من غير الخصي، فافهم وتدبر.
منها: أن العيب لو كان منحصرا في النقص خلقة وعادة ومالية لأمكن القول بالخيار واستحقاق الرد في النقص الغير المالي أيضا، بملاحظة غلبة السلامة من النقص الخلقي الموجبة لظهور الاقدام على شراء السالم من النقص الخلقي، فيستحق الرد في شراء العبد الخصي، وإن لم يستحق الأرش من حيث عدم النقص المالي.
ويمكن أن يقال: كما أن الغالب في الأعيان سلامتها من النقص الخلقي كذلك الغالب في النقص الخلقي كونه ناقصا من حيث المالية، ومقتضاه الاقدام على شراء السالم من النقص المنقص للمالية، فلا يكون الخصي خارجا عن مورد الاقدام.
وأما ما يورد عليه من أن كل غلبة لا توجب صرف الاقدام إلى ما هو الغالب، وإلا لزم صرف الاقدام على شراء العبد إلى العبد الكاتب إذا كانت الكتابة غالبة، مع أن القوم لا يلتزمون بذلك.
فيمكن دفعه: بأن الغلبة إذا كانت طبيعية كما في سلامة الأعيان من الخروج عما هي عليه فالأمر كما مر، بخلاف ما إذا كانت الغلبة اتفاقية كغلبة الكتابة في العبيد فإنها لا عبرة بها، فتدبر.
منها: في ثمرة القول بكون النقص الخلقي فقط عيبا، والقول بانصراف العقد إلى