الحمل للمشتري.
الثالث: عدم الاستفادة التامة من الحامل باستخدامها في الأعمال الشاقة، بل بوطيها أيضا، نعم إذا كان الغرض الانتفاع بمالية خدماتها ولو بإجارتها أمكن أن يقال بتداركها بمالية الحمل إذا كان للمشتري، هذا.
والمعروف - بل ادعى عليه الاجماع - أن الحمل عيب في الإماء، ويدل عليه في الجملة أخبار (1) رد الجارية الحبلى، حيث لا موجب له إلا عيب الحمل كما فهمه الأصحاب، بل قيل إن الحمل أعظم عيب فيها، ولذا لا يجوز رد الجارية بعد وطيها ولو قبل العلم بعيبها، بخلاف الجارية الحبلى فإنه يجوز ردها حتى بعد الوطئ، لئلا يقع المشتري في ضرر امساك الحامل، فعيب الحمل فيها أعظم من غيره من العيوب.
منها: هل الحمل في البهيمة كالحمل في الأمة عيب أم لا؟
أما كونه عيبا شرعا فلا دليل عليه كما دل على رد الجارية الحبلى بعيب الحمل، وأما المعرضية للخطر فالغالب عدمها في البهائم، وأما الاستنتاج منها فيدور مدار كون الحمل للمشتري فالنتيجة حاصلة، أو للبائع فتفوت معه هذه المنفعة، وأما لزوم الخلل في الانتفاعات الأخر فهو غير معلوم في البهائم، خصوصا مع تداركها بمالية الحمل، وإن كان الأظهر اختلاف الحكم باختلاف الحيوانات والمقامات.
منها: أنه هل [هناك] فرق بين الحمل عند البائع والحمل عند المشتري؟ بأن يكون الأول عيبا يرد به الحامل، والثاني لا يكون عيبا فلا يمنع من الرد بالعيب القديم، بل يدور مدار حصول النقص بالوضع وعدمه كما يوهمه بعض الكلمات، فلذا صار معرضا لاعتراض المصنف (قدس سره)، بدعوى أن الحمل في الأمة إن كان عيبا فيرد به الحامل ويمنع عن ردها إذا حدث عند المشتري، وإن لم يكن عيبا فلا يرد به ولا يمنع من الرد، مضافا إلى أن زوال العيب لا يوجب سقوط المانع عن المانعية، فما الوجه في دوران الرد مدار النقص بالوضع.