منها: أن الحمل بما هو أو بالعرض عيب أم لا؟
أما الحمل بما هو هو فليس نقصا في خلقة الحامل ولا زيادة في أصول خلقته، بل أمر خارج معه لا فيه، ولا موجبا لخروج الأمة عن مجراها العادي والطبيعي، حتى يكون عيبا بالمعنى الأعم حيث لا عادة على عدم كون الأمة ذات حمل، ليكون الحمل خروجا عن العادة.
وأما كونه عيبا بالعرض فباعتبار أحد أمور تكون هي عيوبا بالحقيقة:
الأول: كون الحامل في معرض الخطر بالوضع، والكلام عائد في أن المعرضية مع عدم النقص خلقة وعادة لماذا تعد عيبا حتى يتصف الحمل بسببه بالعيب؟ فإن المعرضية وإن كانت موجبة لنقص المالية وقلة بذل المال بإزائه، بل ربما يبلغ إلى حد لا يبذل بإزائه شئ، إلا أن إناطة المالية أو كثرتها وقلتها بشئ أجنبية عن العيب، فإن العيب وإن قيل بتقومه بالنقص المالي إلا أنه غير متمحض فيه، فليس كل ما يوجب نقص المالية عيبا، بل العيب منقص للمالية، وحيث إن المعرضية تجامع حصول جميع الانتفاعات المترقبة.
فلا يتوهم أن النقص الموجب لخلل في الانتفاعات المترقبة إذا كان عيبا فمعرضية المنتفع بها للتلف أولى بأن يكون عيبا، لما عرفت أن الغرض النوعي المعاملي المتوجه نحو الانتفاعات المرغوبة حاصل مع المعرضية فعلا، فلا مجال للقياس فضلا عن الأولوية إلا بلحاظ أصل المالية، هذا إلا أنه بعد فرض المعرضية عيبا فلا يتدارك بكون الحمل للمشتري، لأن تدارك الحامل بمالية الحمل فرع بقاء وجوده الناقص، مع أن الأصل والفرع كلاهما في معرض الخطر.
وأما ما في المتن من أن الحمل إذا كان للمشتري فالأمر أوضح، فباعتبار زيادة الضرر أصلا وفرعا، إلا أنه إنما يكون كذلك إذا كان الثمن بإزائهما معا، لا بإزاء الأصل والفرع تابع كما هو المفروض في كلام القائلين بأن الحمل للمشتري.
الثاني: أن الحمل مانع عن الاستيلاد، وهو متين إذا أريد منه طلب الولد لنفسه لا طلب المملوك ولو بتزويجه ممن يلتزم برقية الولد، فإن هذه المنفعة حاصله إذا كان