دون تضمنهما للقبض الحقيقي.
ربما (1) يقال بالأول كما في عبارة المسالك (2) المنقولة عن الشهيد الثاني (قدس سره) المحكية في المتن، نظرا إلى الجمود على ظاهر بعض الأخبار، وإلى أن الكيل والوزن المصحح للبيع الأول قبله والقبض لا بد من أن يكون بعده، وإلى استثناء التولية، فإن ظاهر الاستثناء من الكيل والوزن هو المتجدد منهما، لا المعتبر في صحة البيع الأول وإلا لما صح تولية البيع الفاسد، وسيجئ (3) إن شاء تعالى ما يمكن تنزيل الأخبار الظاهرة في مساوقة القبض للكيل أو الوزن عليه.
وأما أن الكيل أو الوزن المصحح للبيع الأول ليس من القبض فأعم من المدعى، فإنا لا ندعي الاكتفاء في القبض به، بل ندعي أن القبض بعده لا يتوقف على تجديد الكيل والوزن.
وبالجملة: فإن أريد من تجديد الكيل والوزن تحقيق القبض فهو يحصل بأخذه بلا تجديد لهما، وإن اعتبر الكيل والوزن حتى بعد قبضه فيستحيل أن يكون محققا للقبض مع تحققه، فلا بد من اعتبارهما زيادة على القبض، وهو خلاف ظاهر أخبارهما، فإن ظاهرها أن قبض المكيل والموزون بكيله أو وزنه المتجدد، مع أن جعل الكيل والوزن أحد أفراد القبض المعتبر أيضا غير صحيح، إذ من الممكن حصول الكيل والوزن لا بمباشرة المشتري.
مضافا إلى أن مباشرته لهما مسبوق بقبضهما دائما، إذ بمجرد أخذهما والشروع في الكيل والوزن يتحقق القبض فيسقط الكيل والوزن عن عنوان القبضية، فلا محيص عن التعبد بالكيل والوزن المتجدد، لا بعنوان القبض، ولا يساعده دليل أصلا، وسيجئ (4) إن شاء تعالى وجه استثناء التولية، هذا كله إن كان البيع شخصيا.
وأما إذا كان كليا بأحد قسميه فلا مانع من جعل الكيل والوزن بعد البيع الأول قبضا، توضيحه: أن بيع كلي المكيل والموزون لا يعتبر في صحته إلا تقديره بمقدار