معا على أداء الحق.
ومنها: أنه لو امتنع أحدهما عن التسليم مع بذل الآخر وتمكينه من التسليم فإنه يجبر عليه، ولا يجب على الآخر التسليم، لأنه لم يلتزم بالتسليم المطلق، بل بالتسليم بإزاء التسليم، فهو غير ممتنع عن الحق حتى يجبر ولا ملتزم بالتسليم مع امتناع الآخر، فلا يرد حينئذ أن ظلم أحدهما لا يسوغ ظلم الآخر، لأنه لا ظلم من الآخر، نعم لا بد من كون التزامهما على وجه يكون مقيدا لدليل سلطنة كل منهما على ماله، فإن مجرد عدم التزام كل منهما بالتسليم المطلق يوجب عدم لزوم الوفاء مع امتناع أحدهما، لا أنه يوجب جواز الامتناع للآخر مطلقا مع اطلاق دليل السلطنة.
وبالجملة: عدم وجوب التسليم لعدم وجوب الوفاء لعدم الالتزام لا ينافي وجوبه من حيث حرمة امساك مال الغير بدون إذنه، فنقول: لازم الالتزام بالتسليم المعاوضي عدم المطالبة مع امتناعه عن التسليم، ومعه فليس لصاحب المال مطالبة ما لا يجوز له مطالبته بالتزامه، ولا يجب دفع ما لا يستحق مطالبته وإن طالبه، لا أن هناك التزامين، أحدهما الالتزام بالتسليم المعاوضي، والآخر الالتزام بعدم التسلم مع امتناعه، بل الأول يغني عن الثاني كما لا يخفى، وإليه يرجع ما أفاده المصنف (قدس سره) من بيان الالتزام الثاني بأنه التزم على صاحبه أن لا يسلم مع امتناع الآخر بعدم التزامه بالتسليم المطلق، لا بالالتزام بعدمه، نعم لازم التسليم المعاوضي هو عدم استحقاق كل منهما للتسلم، وحيث لا يستحق فلا مانع من منعه وعدم تسليم ماله.
ومنها: أنه لو كان تسليم أحد العوضين مؤجلا فليس هناك التزام بالتسليم المعاوضي فإنه خلف مع فرض التأجيل، ولذلك إذا حل الأجل وفرض عدم تسليم غير المؤجل فإنه حيث لا التزام بالتسليم المعاوضي لا حين العقد ولا حال حلول الأجل، فلكل تسليم حكم نفسه سواء قلنا بوجوب التسليم بدليل السلطنة أو لأجل الالتزام، فليس لكل منهما الحبس مع امتناع الآخر لا قبل حلول الأجل ولا بعده إلا إذا فرض الالتزام بالتسليم المطلق قبل الأجل، وبالتسليم المعاوضي بعده إذا فرض