كون القبض فيه كما في غيره أو يتحقق بمجرد الكيل والوزن.
ومنها: قد عرفت أن القبض أخص من الاستيلاء المتحقق بالتخلية من دون فرق بين المنقول وغيره، فإن امساك غير المنقول والتصرف المالكي خارجا فيه لا يتوقف على الأخذ باليد، بل مجرد دخوله في الدار وأخذ مفتاحها قبض لها، وحينئذ فإن كان المبيع مشغولا بأمتعة البائع سواء كان منقولا أو غيره فقبضه يتحقق بأدنى تصرف فيه، وإن استلزم تصرفا في أمتعة البائع، كما إذا نقل الصندوق بما فيه.
فإن قبضه تارة بعد أداء الثمن، وأخرى قبله، فإن كان بعده فلا أثر لإذن البائع في قبض المبيع، فالقبض المؤثر في رفع الضمان وفي غيره من الآثار يحصل حقيقة وشرعا وإن استلزم تصرفا محرما مقارنا للقبض المؤثر شرعا، وإن كان قبله فهو - كما سيجئ إن شاء تعالى - لا يستحق القبض قبل أداء الثمن، فلا أثر لقبضه خارجا، فيتوقف حصول القبض بأي معنى كان على إذن البائع، حتى بناء على كفاية التخلية المحققة للاستيلاء، إذ مع فرض عدم الإذن في النقل لم ترتفع الموانع المحقق رفعها للاستيلاء لحرمة تصرفه شرعا، فلا استيلاء حقيقة، بل لا تخلية بمعنى رفع الموانع، ومما ذكرنا تعرف أنه لا فرق في حصول القبض تارة وعدمه أخرى بين القبض بمعنى الامساك والتصرف وبين التخلية والاستيلاء.
ومنها: في ما اشتهر من أن القبض في المكيل والموزون بكيله ووزنه فنقول المبيع من أحدهما تارة شخصي، وأخرى كلي، سواء كان كليا ذميا أو كليا خارجيا في المعين.
أما إذا كان شخصيا فتوضيح القول فيه: أن الكلام في حرمة البيع الثاني أو كراهته قبل القبض بعد الفراغ عن صحة البيع الأول وصحة البيع الثاني من حيث نفسهما باعتبار استجماعهما لجميع ما يعتبر فيهما حتى الكيل والوزن، وإنما الكلام في أن القبض المتوسط بين البيعين الرافع لحرمة البيع الثاني أو كراهته هل ينحصر في الكيل والوزن المتجدد بعد البيع الأول وقبل البيع الثاني أم هما أحد أفراد القبض؟ أو لا يكفيان أصلا عن القبض المعتبر في رفع الحرمة والكراهة بما هما كيل أو وزن من