بخلاف التمكن من التصرف فإنه لا يلازم التصرف بوجه، فليكن ذلك على ذكر منك.
منها: فيما اعتبر فيه القبض بعنوانه:
أحدها: الخروج عن ضمان المبيع المنوط بقبضه بعنوانه كما في النبوي المعروف (1)، وفي رواية عقبة (2) بن خالد التي [هي] شارحة لحقيقة القبض، فإن صدرها ظاهر، بل صريح فيما ذكرنا، حيث قال: (وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه) (3) مع أن ترك المتاع عنده باختياره يتضمن السلطنة والاستيلاء على الترك والأخذ، ومع هذا الاستيلاء نفى عنه القبض، فيعلم منه أن القبض غير الاستيلاء.
ولا ينافي ذلك ما في الجواب حيث قال (عليه السلام): (من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته... الخبر) فإنه إن قرء يقبض من القبض وكان الفاعل هو المشتري فهو مؤكد لما ذكرنا، فإن الاخراج المعطوف على القبض فعله وتصرفه في المبيع، وإن قرء يقبض من الاقباض وكان الفاعل فيه وفي " يخرجه " هو البائع فربما يتوهم أن المناط هو تخلية البائع، فإن الاخراج من البيت كناية عن اخراجه عن تحت استيلائه وتمكين المشتري منه، بل سيأتي (4) إن شاء تعالى من المصنف (قدس سره) تقوية كفاية التخلية في سقوط ضمان البائع، إلا أن الجمع بين الصدر والذيل يقتضي إرادة الاخراج الملازم للوصول إلى المشتري.
وأما ما في المتن من أن الاقباض والاخراج يقتضي فعلا من غير البائع فهو صحيح بالإضافة إلى الاقباض دون الاخراج، فإن ما هو كالايجاد والوجود هو الاقباض والقبض والاخراج والخروج، والقبض فعل المشتري دون الخروج، بل هو صفة في المبيع، نعم لا يراد من اخراج المبيع اخراجه في نفسه، بل اخراجه إلى المشتري وهو مساوق لاستيلاء المشتري، وعليه يحمل ما أفاده المصنف (رحمه الله) هنا.