عدم تسليم غير المؤجل لمانع اختياري أو قهري، لكنه أنى للالتزام الضمني هذا العرض العريض؟!
ومنها: أنه بناء على الالتزام بالتسليم المعاوضي لو قبض الممتنع ماله بغير إذن صاحبه كان لصاحبه استرداده، فإنه وإن كان المقبوض ملكا له لكنه لا سلطان له على قبضه لتقيد سلطنته بالتزامه بالتسليم المعاوضي، وللآخر على الفرض السلطنة على حبسه مع امتناع القابض.
وأما نفوذ تصرفاته ففيه تفصيل فإن كان سنخ التصرف لم يكن مشروطا بالاقباض حيث لا يتمكن من اقباضه لفرض عدم سلطانه على قبضه، فلا سلطان له على اقباضه، فلا يتمكن من التصرف المشروط باقباضه، ودليل السلطنة على التصرف في المال لم يتقيد إلا بعدم تسلمه مع الامتناع عن تسليم بدله، لا بالمنع من مطلق التصرفات.
ومنه يظهر حال التصرفات الغير المعاملية كلبس الثوب والصلاة فيه فإنه لا موجب للمنع عنها، حيث لم يثبت بالالتزام إلا جواز الامتناع عن دفعه المترتب عليه جواز استرداده فقط، لا أن له حقا في العين ليكون التصرف في حق الغير حتى يحرم أو لا ينفذ، وظاهر الجواهر (1) عدم جواز التصرف الغير المعاملي، والله أعلم، هذا كله في الامتناع عن التسليم رأسا.
وإذا تشاحا في البدئة بالتسليم ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب على البائع البدئة به وتسليم المبيع، ثم تسلم الثمن قضاء لحق العوضية.
والجواب: أن العوضية والمعوضية متضائفتان، وكل متضائفين متكافئان في القوة والفعلية، ففي مرتبة التعاوض في الملكية يكون المبيع والثمن موصوفا بهما في مرتبة واحدة في آن واحد عند تمامية العقد من دون سبق ولحوق أصلا، وكذا في مرتبة استحقاق التسليط المعاوضي، فبالتزامهما يستحق كل منهما تسلم المال بإزاء