وثانيا على البيع الشخصي، وأما رواية يعقوب بن شعيب (1) فلا ظهور لها في الاشتراء، بل في الوفاء بغير الجنس، ولذا تنظر (قدس سره) في دلالتها.
وأما ما استدل به للشيخ (قدس سره) فروايتان:
إحداهما: رواية خالد بن الحجاج (2) وهي صريحة في الاشتراء بعد حلول الأجل ولا ظهور لها إلا في المنع عن الاشتراء مطلقا من حيث كون المبيع ثانيا هو الطعام الأول، ومن حيث الزيادة والنقيصة والمساواة.
وثانيهما: رواية عبد الصمد بن بشر (3) وهي صريحة في أن المورد شخص المبيع، وظاهرة في ما بعد الحلول، كما أنها ظاهرة في التغير النافع بحال المشتري، وهو التغير بالنقصان، ولذا قال: (أرغم الله أنفي وخص لي فرددت عليه... الخ) وهذه أخص من جميع ما ذكرنا حتى من روايتي علي بن جعفر، فإن روايته الأولى وإن كانت ظاهرة في اشتراء شخص المبيع، وفي الاشتراء بالنقصان إلا أنها ظاهرة في الاشتراء قبل الحلول، بل لا ظهور له في المؤجل، وروايته الثانية صريحة في المؤجل إلا أنها ظاهرة في الاشتراء قبل الأجل، وإلا فلا باعث للمشتري على تنقيص الثمن لولا ملاحظة التعجيل، فليس في قبال رواية عبد الصمد رواية تعارضها بنحو السابق في مورد كلام الشيخ، وهو الاشتراء بعد الحلول بالنقصان، بل لو كان لكان بنحو العموم والاطلاق فلا بد من تقديم هذه الرواية.
نعم يمكن الخدشة فيها بأنها نظيرة رواية يعقوب بن شعيب في عدم الدلالة على الاشتراء ثانيا، بل على الأخذ وفاء بغير الجنس الذي على ذمته فيما إذا أخذ طعاما بسعر يومه، وعلى التقايل والتفاسخ فيما أخذ نفس ما باعه بسعر يومه، وحيث إنه لا يجوز الزيادة والنقص في مورد الإقالة والفسخ فلذا نهى (عليه السلام) على الأخذ بسعر يومه، فتدبر.
المقام الثاني: فيما نسب إلى الشيخ (قدس سره) من عدم جواز أخذ الطعام عوضا عن عوض