ثانيها: الرهن وظاهر الآية (1) والرواية (2) اعتبار القبض بعنوانه، وليس في بابه شئ يدل على أنه مجرد الاستيلاء بلا مساس تصرف خارجي بالعين حتى يتصرف به في القبض، إلا بتوهم أن الاستيثاق المقصود من الرهن - بل المقوم له - يحصل بمجرد الاستيلاء، ولم يعتبر القبض إلا لأجل الاستيثاق.
ويندفع: بأن الاستيثاق مقوم حقيقة الرهن والقبض شرط فيه شرعا لا مقوم له، فيعلم منه أن القبض ليس لأجل الاستيثاق، بل الاستيثاق يحصل بمجرد تحقق الرهن شرعا، فإن الراهن بمجرد تحقق الرهن لا ينفذ تصرفه في العين المرهونة، والمرتهن بمجرد الرهن له شرعا استيفاء دينه ببيعها ولا يضرب الغرماء معه، كان هناك قبض خارجي أم لا، بل كان له استيلاء خارجي أم لا، فإن جميع تلك الآثار يكفي فيها عدم استيلاء الراهن شرعا، واستيلاء المرتهن شرعا، وقد مر (3) أن الاستيلاء الاعتباري أثر الملك أو الحق شرعا وهو غير الاستيلاء الخارجي المعبر عندهم بالقبض.
ثالثها: الهبة، فإنه قد اعتبر في لزومها القبض بعنوانه، وقد فسرت في بعض الأخبار بقوله (عليه السلام) (أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها) (4) وظاهر الخروج إلى صاحبها وصولها إليه ودخولها في تصرفه، لا مجرد الاستيلاء المساوق للقدرة على التصرف.
رابعها: بيع الصرف وقد اعتبر في صحة التقابض المفسر بقوله (عليه السلام) (يدا بيد) (5) وعبر عنه كثيرا بالأخذ من الطرفين (6)، ولا يصدق شئ منها خصوصا الثاني بمجرد القدرة على التصرف المتحققة بمجرد التخلية، فتدبر.
خامسها: في بيع المكيل والموزون وسيجئ (7) إن شاء تعالى تحقيق الحال فيه من