تسليمه في مرتبة واحدة، ويستحيل اتصاف الثمن بالعوضية قبل اتصاف المبيع بالمعوضية وبالعكس في أية مرتبة كان التعارض.
وباب الإجارة أيضا كذلك، وإنما الفارق أن تقارن التسليمين في البيع إذا كان العوضان عينين معقول من الأول، وفي باب الإجارة حيث إن المعوض عمل تدريجي الوجود أو منفعة قائمة بالدار أو الدابة وهي تدريجية الوجود فربما يقال بأن تسليمه باتيانه بتمامه أو حصول المنفعة بتمامها، وعند تسلمهما بالاستيفاء يستحق تسليم الأجرة، فالتسليمان متقارنان حينئذ دون غيره، كما أنه ربما يقال بأن تسليم المنفعة بتسليم ما فيه المنفعة، فالتسليمان من أول الأمر متقارنان، وتحقيق القول في الترجيح موكول إلى محله.
ثانيهما: إنه يجب على المشتري البدئة بالتسليم ثم تسلم المبيع، وحكي في وجهه كما في التذكرة (1) أن حق المشتري متعين في المبيع فيؤمر بدفع الثمن ليتعين حق البائع أيضا، ومورده هو الثمن في الذمة فإنه الذي لا يتشخص إلا [بعد] (2) قبض البائع وقد نبه عليه العلامة (رحمه الله) في آخر كلامه، فراجع.
وهذا أجنبي عما أفاده في الجواهر من بيانه بقوله (فإن للبائع حقا آخر وهو التسلط على الخيار بعد ثلاثة أيام، وقد يفوته ذلك بالقبض) (3)، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أن تكليف البائع بالبدئة يفوت حقا يختص به وهو خيار التأخير بعد ثلاثة أيام، فهو والمشتري في استحقاق التسليم سواء، ويترجح جانب البائع بما ذكر لكنه أجنبي عن حديث التعين وعدمه إلا بتكلف لا حاجة إليه بعد وضوح أن الثمن الذمي كلي لا يتعين إلا بتسلم البائع، وأنه مورد البحث.
والجواب عما في التذكرة: أن التزام المشتري بتسليم الثمن المفروض أنه كلي ذمي ليس إلا الالتزام بتسليم فرده المساوق لصيرورته ملكا للبائع تطبيقا، وأما تسليم الثمن المملوك في مرتبة متقدمة على التسليم فهو غير معقول، فالالتزام به غير