الموجب لسبق الملك على الرهن، بل اللازم كونه مملوكا حال الرهن، بخلاف الوقف فإن الدخول في الملك والخروج عنه بالوقف على غيره غير معقول، فاشكاله على حد اشكال البيع من المالك.
ومن جميع ما ذكرنا [تبين] (1) أن الدور بجميع تقريباته غير وارد، نعم لو كان شرط البيع الثاني بنحو شرط النتيجة كان محالا، لأن مقتضى العقد المشروط بشرط النتيجة حصول مضمونهما معا عند تمامية الايجاب والقبول، ويستحيل دخول المبيع في ملك المشتري وخروجه عنه إلى البائع في آن واحد، وكذا دخوله في ملكهما معا في آن واحد، فإن لازم الأول اجتماع النقيضين، ولازم الثاني اجتماع الضدين، وكذا في شرط الوقف، بخلاف شرط الرهن بنحو النتيجة فإنه كما تقدم لا مناقضة بين حصولهما معا في آن واحد كما لا مضادة.
ثانيها: ما عن الشهيد (قدس سره) من عدم القصد، لأن مثل هذا الشخص لا يريد قطع علاقة الملك عن نفسه، والعقد متقوم بالقصد.
وما أورد عليه المحقق والشهيد الثانيان (قدس سرهما) (2) من أن الفرض حصول القصد إلى النقل، وإلا لم يصح إذا قصد البيع ثانيا ولم يشترطاه لفظا، فإن محذور عدم القصد وارد، مع أن البيع بلا شرط صحيح اتفاقا، فيعلم منه أن البطلان غير مستند إلى عدم قصد النقل مع قصد البيع ثانيا، بل إلى اشتراطه في البيع.
مندفع: بأن غرض الشهيد (رحمه الله) أن الالتزام الجدي بالشرط مع القصد الجدي إلى قطع علاقة الملك لا يجتمعان، لا أن مجرد العزم على الشراء ثانيا ونية هذا المعنى والبناء عليه مناف للقصد المقوم للعقد.
نعم ما أفاده الشهيد (رحمه الله) صحيح إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة، فإن القصد إلى الاخراج مع القصد إلى دخوله في ملكه عند تمامية الايجاب قصد أمرين متنافيين كما مر، وأما إن كان بنحو شرط الفعل فمرجع الشرط إلى إعادة الملك، وقصد عود