الطعام - لرجوعه إلى بيع الطعام بالطعام - إلا بنحو التساوي، بل حكي عن تهذيبه (1) سريان ذلك في جميع موارد المعاوضات الربوية، فلا يجوز في اسلاف الطعام أخذ الدراهم بدلا عن الطعام، لرجوعه إلى بيع الدراهم بالدراهم، والأصل فيه خبر علي بن جعفر (عليه السلام) قال: (سألته (عليه السلام) عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال (عليه السلام): إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، ولا يصلح دراهم بدراهم) (2).
وهو مع مخالفته للقواعد معارض بروايات، منها (كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أو لا؟ فكتب (عليه السلام) يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله) (3) فيحمل الخبر السابق وما شاكله على ضرب من الكراهة.
المقام الثالث: فيما إذا باع شيئا بشرط أن يبيعه منه، ونسب إلى المشهور بطلانه لوجوه:
أحدها: لزوم الدور، وتقريبه بأنحاء ثلاثة:
الأول: ما هو ظاهر عنوان الشرط، فإن البيع الأول مشروط جعلا والثاني مشروط شرعا فيتوقف البيع الأول على الشرط الجعلي، وهو البيع الثاني، ويتوقف البيع الثاني على الملك المتوقف على نفوذ البيع الأول شرعا.
ويندفع: بأن توهم الدور نشأ من عنوان الشرط، مع أنه بمعنى الالتزام لا بمعناه المصطلح عليه من أنه ما يلزم من عدمه العدم، فإنه إنما يكون كذلك إذا كان حصول البيع الأول معلقا على البيع الثاني، مع أنه لا تعليق، ولو فرض فهو باطل اجماعا من دون وصول النوبة إلى الدور.
وتصحيحه - حتى مع إرادة الالتزام من الشرط - بأن تقيد البيع بالالتزام يوجب تزلزل العقد، والمبيع في زمان الخيار غير مملوك للمشتري، فتصح دعوى توقف