الملك مؤكد لقصد خروجه، ولا يعتبر في النقل إلا قصد الاخراج فعلا، بل لا يعقل دائما غيره، إذ خروج مال عن ملك صاحبه ليس تدريجي الحصول بحسب تدرج الزمان حتى إذا كان قاصدا لرده في المستقبل كان منافيا لقصد خروجه في ذلك الزمان، بل الملكية المرسلة اللامؤقتة تحصل من أول الأمر بقصد حصولها، فلا يمنع من [ذلك] (1) القصد إلى إعادتها كما في كل بيع يجعل فيه الخيار، فإنه قاصد لإعادة الملك متى شاء فلا تغفل.
ثالثها: روايتا الحسين بن المنذر (2) وعلي بن جعفر (3) المتقدمتان في مسألة كون الشرط الفاسد مفسدا (4) أم لا، وقد تعرضنا هناك لما أفاده المصنف (قدس سره) في الجواب وما يرد عليه، ونزيدك هنا أن حمل الشرط على الخارج عن العقد خلاف الظاهر، فإن الخارج عما ليس بشرط أو ليس بصحيح في نفسه سواء تعلق بالبيع من البائع ثانيا أم لا، مع أن الظاهر أن فساده من ناحية تعلقه بالبيع ثانيا مع كونه في نفسه صحيحا، فتدبر.
* * * *