للعزل، إذ لا يعقل اقتضاء نفي الضرر لأمر يترتب عليه الضرر، فكما لا يعقل لزوم العدم من فرض وجود شئ كذلك لا يعقل لزوم الوجود من فرض عدمه، فتدبر جيدا.
ومنها: في أنه كما يتعين الكلي في المعزول لضررية بقائه في الذمة كذلك يتعين المشاع فيما أخذه الغاصب إما بالجبر على القسمة أو بأخذه بعنوان مال الشريك لمكان ضررية بقائه على الإشاعة وعدم تعينه فيما أخذه الغاصب أم لا؟ فنقول:
إن ما أخذه الغاصب من المال المشاع فلا يتعين بأخذه غصب حصة الشريك، فضلا عن كونه قسمة موجبة لافراز حصة الشريك وخروجها عن الإشاعة إلى الاختصاص.
وأما إذا أجبر الشريك على القسمة مقدمة لغصب ما يتعين لشريكه، فهل قاعدة نفي الضرر من ترك القسمة كما توجب سقوط ولاية الشريك على القسمة مع امتناعه بالاختيار، فكذا مع امتناعه بالاضطرار، بمعنى أنه كما تسقط ولايته عند امتناعه عن أعمال ولايته كذلك مع تعذر أعمال ولايته لغيبته أو لسبب آخر أم لا؟
وحيث إن الضرر غير مختص بترك القسمة كما في صورة امتناع الشريك عن قسمة ما لا ضرر في قسمته، بل كما أن تركها ضرر على الشريك المجبور كذلك فعلها ضرر على الشريك الآخر، لذهاب حصة (1) بعضها الموقوف على القسمة على الفرض فيقع الكلام في أنهما ضرران متساوي النسبة حتى لا تصح القسمة أو الضرر متوجه إلى الشريك الآخر والشريك المجبور لا يجب عليه تحمل الضرر المتوجه إلى شريكه، فيجوز له دفع الضرر عن نفسه بالقسمة.
ولا يخفى عليك أن كلية عدم وجوب تحمل الضرر المتوجه إلى الغير وإن كانت مسلمة، إلا أنه في المال المعين للغير لا شبهة فيه، كما إذا قال الظالم " ادفع إلي مال زيد وإلا فعليك كذا "، لكن فيما نحن فيه لا تعين له إلا بالقسمة فكيف يجوز القسمة المتوقف جوازها على توجه الضرر إلى المال المتعين للغير؟! فلا بد حينئذ من