تأثير البيع الأول على البيع الثاني الذي يخرج معه عن التزلزل المانع عن حصول الملك، وأما توقف البيع الثاني على البيع الأول واضح.
مدفوع: بأن مجرد الاشتراط لا يوجب خيارية العقد، بل تعذره والتخلف عنه وحصول الملك بعد انقضاء الخيار ليس من مذهب العلامة وغيره المستدلين بلزوم الدور.
الثاني: أن الشرط وإن كان بمعنى الالتزام، إلا أن الملتزم به غير مقدور للملتزم فلا يصح منه الالتزام، والمفروض تقيد البيع بالالتزام الغير المقدور، وأما أنه غير مقدور، فإن بيع مال البائع منه حال الالتزام غير مقدور، لأن المفروض أنه حال الالتزام ملك البائع، ولا يعقل تمليك مال أحد له.
ويندفع: بأن اللازم القدرة على البيع الثاني في ظرف ترقب صدوره منه، وهو بعد البيع الأول، وفي ذلك الظرف مقدور فالالتزام به متعلق بأمر مقدور، فالبيع المتقيد بأمر مقدور صحيح.
الثالث: أن الشرط هو الالتزام بالبيع على المالك بعنوانه وهو غير مقدور رأسا، أما حال الالتزام فواضح، وأما بعده فلأنه لو فرض صحة البيع الأول أيضا لم يكن الشرط مقدورا، لأن البيع الثاني بيع على ذات المالك قبلا، لا على المالك بما هو فعلا، لانتفاء هذا العنوان عنه فلا يتمكن من بيع المال على عنوان المالك.
والجواب: أن الشرط حينئذ غير معقول من دون لزوم الدور ممكنا (1) أيضا لكان هذا الالتزام التزاما بالمحال على تقدير صحة البيع الأول وفساده، إلا أن الالتزام بمثل هذا الالتزام في مرحلة شرط البيع ثانيا بلا ملزم، وقد تقدم بعض الكلام في شرائط نفوذ الشرط فراجع (2).
وأما ما ذكره (قدس سره) من النقض بالرهن والوقف فهو وارد بالنسبة إلى الوقف دون الرهن، إذ لا مانع من حصول ملكية المبيع ورهنيته عند تمامية العقد في آن واحد، لعدم