عن بيعه بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن.
ثانيها: ما نسب إلى الشيخ (قدس سره) أيضا في خصوص الطعام بأنه بعد الحلول لا يجوز للبائع أخذ الطعام بدلا عن الثمن إلا بما يساويه بلا زيادة.
ثالثها: أن بيع الشئ بشرط أن يبيعه منه باطل (1) نسب إلى المشهور.
وتنقيح المقام يستدعي بسط الكلام في المقامات الثلاثة:
المقام الأول: في جواز بيع المؤجل مطلقا قبل حلوله وبعده بزيادة ونقيصة بجنسه وبغير جنسه، ومستند المشهور بعد العمومات والاطلاقات روايات في قبال الشيخ (قدس سره) المانع عن البيع بعد الحلول بنقصان من الثمن، فبعضها يدل بعمومها الناشئ عن ترك الاستفصال كصحيحة يسار بن بشار (2) فإن موردها بيع النسيئة ثم الاشتراء من دون تفصيل بين حلول الأجل وعدمه، والمفروض أيضا أن المورد شخص البيع، ولذا قال الراوي (اشتري متاعي وغنمي).
وبعضها يدل بنصوصيتها في ما بعد الحلول، وعمومها للمبيع الشخصي ومثله كصحيحة ابن حازم (3) فإن التقاضي لا يكون إلا بعد الاستحقاق بالحلول وقوله (أبيعك هذه الغنم) كما يمكن إشارة إلى ما باعه كذلك إلى مثله، ومع ذلك لم يستفصل الإمام (عليه السلام).
وبعضها يدل على الاشتراء قبل الحلول كروايات ابن المنذر (4) وعلي بن جعفر (5) فإن الأولى صريحة في الاشتراء وهو في مكانه، إلا أنها لا ظهور لها في كون البيع مؤجلا حتى يكون دليلا على الشيخ (قدس سره)، وروايتا علي بن جعفر الأولى منهما ظاهرة في المؤجل، والثانية صريحة فيه، وكلتاهما ظاهرتان في الاشتراء قبل حلول الأجل وصريحتان في الاشتراء بنقصان من الثمن، كما أنهما صريحتان في ورود البيع أولا