ثالثتها: أن يبيع الحال مما في ذمته من الأثمان كالدينار والدرهم بأزيد منه مؤجلا، وهو أيضا باطل لا من حيث الزيادة، بل من حيث عدم صحة الصرف إلا يدا بيد، ولو مع اختلاف الجنس الذي لا ربا فيه، ولذا لو وقع بعنوان الصلح لم يكن مشروطا بالقبض في المجلس.
رابعتها: أن يبيع المختلفين في الجنس سواء كان أحدهما عروضا والآخر غيره، أو كان من الأثمان وكان أحدهما دينارا والآخر درهما فإنه لا ربا فيه من حيث الحلول والتأجيل، ولا من حيث الزيادة العينية، ومحل الكلام هنا عام لا يختص بمورد دون مورد، ومنه يعلم أن هذا الشرط إذا وقع في ضمن المعاملة الأولى لا يوجب الربا أيضا بحسب قاعدة الربا في المعاملات المبني على شرائط خاصة، فالزيادة الحكمية وإن كانت كالزيادة العينية في ايجاب الربا إلا أنه في المورد القابل لجريان الربا فيه، كما إذا باع منا من الحنطة بمثلها إلى أجل فإنه كالبيع بمنين من الحنطة، لا فيما إذا باع منا منها بدرهمين إلى أجل، أو بدرهم بشرط زيادة درهم إلى شهر.
وبالجملة: فشرط الزيادة إلى أجل بما هي زيادة ليس من الربا المحرم في باب المعاملات، نعم في القرض مطلق شرط الزيادة ربا محرم، وربما أمكن التعميم إلى الشرط في ضمنه، والشرط الذي له مساس به ولو في خارجه، نظرا إلى ما ورد من أن الربا من ناحية الشروط، والله أعلم.
وأما الكلام في الثاني: وهو ما يقتضيه دليل خاص بالمقام فما استند إليه المصنف (قدس سره) في المقام أمور:
أحدها: ما نقله عن مجمع البيان شاهدا على ما ادعاه من أن الزيادة في قبال الأجل من الربا المحرم، وأن مورد نزول آية * (أحل البيع وحرم الربا) * ذلك، فعلى فرض تسليمه لا يقتضي إلا حرمة الزيادة بالأجل بعد البيع، لا حرمة الزيادة في ضمن البيع بالشرط، وإلا لم يكن مقابلة بين البيع والربا، بل بين البيع بزيادة بلا شرط والبيع بزيادة بشرط، فتدبر.
ثانيها: صحيحة ابن أبي عمير بملاحظة قوله (عليه السلام) (إنه لم يزد على رأس ماله قال الله