عليه.
وأما انطباق الظلم عليه فتارة من حيث إن ابقاء ماله في ذمة الغير مع عدم استحقاق هذا المعنى منه، بل استحقاق الآخر لتفريغ ذمته حيث إن الناس مسلطون على أنفسهم ظلم منه عليه، وأخرى من حيث إن ترك قبوله منه مع قيامه عن حق بصدد تفريغ ذمته ايذاء له وظلم عليه.
أما الأول فقد عرفت أنه لا ابقاء من الدائن حتى يقال إن ابقاءه لا عن حق، بل مع استحقاق الغير لنقيضه ظلم منه عليه.
وأما الثاني ففيه: أن ترك القبول ليس ايذاء، بل قبوله يرفع أذية الغير وتنفره من اشتغال ذمته للناس، ودفع أذية الغير غير واجب إذا لم تكن منه، وأما سلطنة المديون على تفريغ ذمته فمعارضة لسلطنة الدائن على القبول وتركه إن لم يثبت بعد وجوب القبول عليه شرعا.
ومنها: أن المديون له الولاية على تعيين الكلي الذمي في فرد، بمعنى أنه ليس للدائن مطالبة غيره ولكنه للدائن مطالبة غيره (1)، ولكنه للدائن ولاية على القبول والقبض، بحيث لا يتعين المدفوع ملكا له خارجا إلا بعد قبوله وقبضه، فالفرق بين ما نحن فيه ومسألة الزكاة - بناء على القول بالإشاعة بل الكلي أيضا - أن للمالك تمييز المشاع أو تعيين الكلي فيتعين الزكاة وحصة الفقير فيه، ولكنه ما لم يقبضه الفقير لا يتعين مالكا له، فالقبض في الزكاة يعين الكلي المالك في القابض، والقبض هنا يعين الكلي المملوك في المقبوض.
وعليه فنقول: إذا فرض أن القبض شرط في تعيين الكلي في فرد، وفرض أن بقاءه في ذمة المديون إلى الآخر مع امتناع الدائن عن تفريغها بقبضه ضرر عليه، لأنه يمس بجاهه واعتباره عند العرف والعقلاء وإن لم يكن مستندا إلى الدائن، فحينئذ لا بد من ارتفاع الضرر بوجه من الوجوه، فربما يقال إنه للحاكم اجباره على القبض وإلا فيقبض عنه، بتخيل أن المعتبر قبضه عن رضاه، وضرريته يوجب سقوط اعتبار