ملكا للدائن فحاله حال العين الشخصية التي امتنع مالكها من أخذها، ولا موجب للالتزام بحفظها، فإن وجوب الحفظ لازم استنابته لحفظ المال إما مالكيا كما في الوديعة، وإما شرعا كالولي المنصوب شرعا لحفظ المال القاصر (1)، وهنا لا تأمين مالكي ولا شرعي، نعم ترك التحفظ المساوق للتعدي في المال كالالقاء في الطريق فهو اتلاف لمال الغير وهو حرام وموجب للضمان، فإن امتناع المالك من أخذ ماله يسوغ ترك التحفظ باهماله، لا أنه يسوغ اتلاف ماله.
وأما إن قلنا بعدم تعين المعزول ملكا للدائن، بل صار متعلقا لحق الاستيفاء فلا موقع للبحث عن لزوم حفظه، وأما بالنسبة إلى العين بما هو مال المديون فحاله حال سائر أمواله لا معنى لايجاب حفظه لمالكه، وأما بالنسبة إلى كونه موردا لحق الغير فلأن المفروض أن اتلافه جائز له، لكون فراغ ذمته مراعى بعدم التصرف والاتلاف، فترك التحفظ بالاهمال أو الاتلاف لا يكون حراما حتى يجب التحفظ عليه، فتدبر جيدا.
ومنها: في أنه إذا تلف المعزول هل يكون ضمانه على المديون أو لا ضمان عليه؟
والمعروف أن فائدة العزل على أي حال سقوط الضمان والخسارة، وإلا لكان العزل لغوا، لأن المفروض أن بقاءه في ذمته ضرر عليه، وعزله أيضا ضرر عليه، فالعزل إن كان لدفع الضرر فلا بد من أن لا يلحقه الضرر، أما إذا قلنا بتعين الذمي خارجيا فواضح، لأن ضمانه ضمان الغرامة، وضرره أعظم من ضرر بقائه في الذمة.
وأما إذا قلنا بفراغ ذمته وتعين المعزول حقا للدائن مع كونه ملكا للمديون، فضمان الغرامة بالإضافة إلى ذات المعزول غير معقول، فإن الإنسان لا يغرم مال نفسه لنفسه ولا لغيره، ومورد ضمان الغرامة لا بد من أن يكون مالا لغيره حتى يغرمه له، وأما بالإضافة إلى الحق المتعلق به فمرجع تلفه من المديون إن كان إلى عود المال إلى ذمته، فهذا ليس معنى ضمان الغرامة ولا من مقتضيات اليد، وإن كان إلى لزوم عزل فرد آخر يتعلق به الحق فهو ضرر منفي بنفس قاعدة الضرر المقتضية