على مطالبة الثمن متى شاء، والتأجيل يمنع عن هذه السلطنة إلى شهر مثلا، فلا يقتضي توجه اثبات حق للبائع زيادة على ماله في ذمة المشتري.
ثالثها: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) (1) في الأمر الآتي من أن المملوك شئ مؤجل، فلا ينطبق على المدفوع في الحال، بل احتمل (قدس سره) أن تكون الملكية معلقة على مضي شهر مثلا، فلا ملك له في ذمته أصلا حالا حتى يتصور له الوفاء.
وقد مر (2) دفعه في أول النقد والنسيئة من أن الأجل لا قيد للمملوك ولا للملكية.
رابعها: أن البائع له السلطنة على نفسه فله القبول وله تركه، ولا يستحق المشتري منه القبول حتى يكون امتناعا عن حق الغير أو مزاحما بسلطنة الغير، وهذا خير الوجوه وسيجئ (3) إن شاء تعالى في المسألة الآتية الكلام في أصل الوجوب حتى مع حلول الدين.
وأما الأمر الثاني: فالمانع من الاسقاط أمور:
أحدها: ما عن جامع المقاصد (4) من أنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط، وهو مبني على أنه لا حق للمشتري، فمرجع الاسقاط إلى حل الاشتراط، وانحلال الشرط بانحلال العقد، وهو على الفرض لازم، وهذا غير بعيد لما مر من أن غاية ما يقتضيه التأجيل تقييد سلطنة البائع على مطالبة ماله لا اثبات حق للبائع ولا للمشتري، بل ما أفاده الشرط هو سلطنة المشتري على التأخير في الأداء، وعدم سلطنة البائع على المطالبة قبل حلول الأجل، خصوصا إذا قلنا بأن الشرط لا يوجب الحق مطلقا للمشروط له، نعم إذا تعلق الشرط هنا بحق التأخير بنحو شرط النتيجة فهو لا شبهة في جواز اسقاطه، وبعدم حق للمشتري في التأخير بعده.
ثانيها: ما عنه (قدس سره) أيضا من أن لصاحب الدين حقا في الأجل، فإن أراد ما أفاده المصنف (قدس سره) آنفا من أن البائع كالمشتري له حق فيندفع بما أفاده المصنف من أن ثبوت حق لا يمنع عن سقوط آخر.