والجواب عنه يتوقف على مقدمة: هي أن وعاء الملك إما هو الخارج أو الذمة، فالكلي المملوك للدائن لا بد من أن يكون باقيا في الذمة أو متعينا في الخارج، فسقوطه عن الذمة وعدم ثبوته في الخارج مرجعه إلى ذهاب الملكية المتحققة بسبب صحيح بلا موجب، والالتزام بتبدل صفة الملكية إلى صفة الحقية أيضا بلا موجب، والالتزام بتبدل الملك التحقيقي إلى الملك التقديري آنا ما أيضا بلا موجب، والالتزام بملك الاستيفاء الراجع إلى حق التملك بعد ملك الكلي الذمي الفعلي أيضا بلا موجب.
وعليه فإما أن يبقى الملك في الذمة أو يتعين في الخارج بعد فرض ضررية إناطة التعيين بقبض الدائن، ورفع هذا الأمر الضرري عين سقوط ولاية الدائن على التعيين، بخلاف رفع الضرر بأحد الوجوه المتقدمة فإن ثبوتها بمجرد ضررية الإناطة أجنبي عن رفع الأمر الضرري، وكل من تلك الجهات يحتاج إلى موجب لا دليل عليه.
وما ذكرنا في وجه الاشكال على التقريب المذكور لما أفاده (قدس سره) مغاير لما أفاده من الاشكال والدفع على مختاره من تفريغ ذمته مع بقاء المعزول على ملكه، فإن ما ذكرناه راجع إلى لزوم تعيين المعزول ملكا للدائن، لأنه مقتضى سقوط قبضه عن الشرطية بناء على ضرريته، وإلا فمع عدم ضررية الإناطة لا موجب للعزل، وما أفاده مرجعه إلى منافاة عدم تعين المعزول ملكا للدائن مع كونه تالفا من الدائن، ولذا دفعها بأنه من باب تلف الحق بتلف مورده، أو من باب تقدير الملك للدائن قبل التلف آنا ما، حتى لا يكون تلف ملك أحد من غيره، فإنه إما تلف حقه فعلا منه، وإما تلف ملكه تقديرا منه، مع أن سقوط ذمته بالعزل كان أولى بالبيان والاشكال عليه ثم دفعه، والصحيح ما ذكرنا.
ومنها: أن نماء المعزول بناء على تعينه للدائن ملكا إنما هو للدائن بمقتضى تبعية النماء للعين، كما أن نماءه للمديون بناء على ما أفاده من بقائه على ملكه، فإن النماء نماء العين المملوكة، لا نماء الحق، فإن حق استيفاء الحق وحق تملك العين لا نماء له، كما في غير المقام من حق الرهانة وحق الجناية وحق الخيار وحق الشفعة فإن