التخلف، بل ولا من حيث استحقاق التعجيل [و] (1) لا لزومه فقط فإنه أثر الاشتراط لا مما تعلق به الاشتراط كما مر (2) في شرط النتيجة، كما أن المراد من اشتراط التعجيل حتى مع عدم المطالبة هو عدمها بعد العقد والشرط، ومن الواضح أن عدمها بعد العقد لا يكشف عن الرضا بالتأخير ليكون منافيا لوجوب الأداء مطلقا، فإن اشتراط التعجيل في أول أزمنة الامكان مساوق للمطالبة في أول أزمنة الامكان، فلا حاجة إلى مطالبة متجددة حتى يكون عدمها كاشفا عن الرضا بالتأخير المنافي لوجوب الأداء.
خامسها: ما أضافه بعض الأعلام (رحمه الله) (3) إلى سائر الأقسام، وهو شرط عدم حق للمشتري في التأخير، فإنه كشرط حق التعجيل يرجع إلى شرط النتيجة، لكنه مؤكد لاطلاق العقد، فإن شرط التأجيل كان مقتضاه حق التأخير وعدمه الذي - هو معنى الاطلاق - مقتضاه عدم حق التأخير، فالشرط إذا تعلق بعدم حق التأخير كان مؤكدا لاطلاق العقد.
وفيه أولا: ما عرفت من أن مقتضى شرط التأجيل سلطنة المشتري على التأخير المقيدة لسلطنة المالك على مطالبة ماله متى شاء، لا أن مقتضاه حق التأخير ليكون مقتضى الاطلاق عدم حق التأخير حتى يكون شرط عدمه مؤكدا له.
وثانيا: عدم معقولية شرط النتيجة هنا فإنه ليس المتعلق أمرا ثبوتيا حتى يكون مفاده اثبات الحق بالشرط نظير شرط حق الخيار، ولا هنا مقتضي ثبوت الحق حتى يكون شرط عدمه المقارن لمقتضيه مانعا عن فعلية مقتضاه كشرط عدم الخيار في ضمن العقد المقتضي للخيار، وهل هو إلا كشرط عدم ملكية دار زيد للمشتري مثلا؟! فإنه معدوم بعدم علته، فلا معنى لاشتراط عدمه.
وثالثا: لغوية هذا الشرط، فإنه لولاه لم يكن حق للمشتري في التأخير، ولا يترتب على تخلفه الخيار كشرط عدم التأخير، فإن النتيجة لا تخلف عنها، بل إما يثبت أو لا