رضاه إن أمكن اجباره فيصدر منه القبض كرها، وإن لم يمكن (1) سقط مباشرة قبضه فيقبض عنه الحاكم، إلى أن ينتهي إلى سقوط اعتبار القبض رأسا.
وفيه أولا: أن الرضا وطيب النفس إنما يعتبر في المعاملات المنوطة بالرضا، وأما القبض ونحوه فلا يعتبر فيه إلا المقدار المعتبر في الاختيارية سواء كان من طيب النفس أو لا.
وثانيا: أن جواز الاجبار تارة من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو غير مختص بالحاكم ليرفع الأمر له بخصوصه، والحال أن اجبار الدائن من هذا الباب يتوقف على وجوب القبض عليه، وقد مر عدم الدليل عليه، ومجرد ضررية بقاء المال في ذمته لا يوجب الاجبار من هذا الباب، وأخرى من حيث كون امتناع الدائن امتناعا عن الحق، والسلطان ولي الممتنع، ومن الواضح أن المديون لا يستحق على الدائن قبضه منه، حتى يكون امتناعه امتناعا عن الحق الثابت للمديون، إلا بتعميم الامتناع إلى القهري كما في مجهول المالك، حيث إنه يمتنع ايصاله إلى المالك فيجب ايصاله إلى الحاكم، فإن ايصاله إليه ايصال إلى الولي القائم مقام المالك.
لكن اثبات الولاية للحاكم في مطلق الامتناع مشكل، فإن أمر الأمير (عليه السلام) لشريح ببيع الدار والعقار في أداء الدين مورده الامتناع الاختياري عن حق مالي لا مطلقا، وليس مثل بقاء المال في ذمة المديون من الأمور المهمة التي لا يجوز تعطيلها ولا بد من القيام بها، ومنه تعرف حال تصدي عدول المؤمنين مع فقد الحاكم للاجبار، فضلا عن تصديهم للقبض عن الدائن.
وأما حديث مجهول المالك والمظالم فالفرق أن للمالك الولاية على ماله بقبضه أو على تعيين ماله بقبضه فيقوم الحاكم مقامه في أعمال الولاية حيث لا يتمكن المالك من أعمال ولايته، بخلاف ما نحن فيه فإن المالك باختياره لا يتصدى لأعمال ولايته، فلا موجب لقيام الحاكم مقامه في أعمال الولاية التي هو لم يقم بصدده، فلم يمتنع عليه أعمالها حتى يقوم الحاكم مقامه، فعلى التعميم من قبل المالك لا مانع من