يثبت، فتدبره فإنه حقيق به.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن شرط التعجيل مؤكد للاطلاق على الوجه المتعارف للشرط، وهو الاسراع عند المطالبة وعدم المماطلة في الأداء، فاندفع ما أورده صاحب الجواهر (قدس سره) (1) من أن شرط التعجيل لا يكون مؤكدا كما ذكره الفقهاء.
ومنها: أن التعجيل له مراتب، ومطلقه في قبال مقيده وهو التعجيل في زمان معين يكون اشتراطه من شرط المجهول كما عن صاحب الجواهر (رحمه الله) (2) ايرادا على الفقهاء القائلين بصحة شرط التعجيل.
ويندفع: بأن المراد من الاطلاق في التعجيل ليس اللا بشرط القسمي، وهو لحاظ التعجيل لا مقترنا بزمان خاص ولا مقترنا بعدمه، بل مجرد عدم التقييد بزمان معين، وربما يفيد عدم التقييد بزمان معين اثبات خصوص زمان لعدم الحاجة إلى التنبيه عليه دون غيره كالاطلاق المقتضي للوجوب التعييني والعيني والنفسي، فإن التعجيل المطلق هو التعجيل في أول أزمنة الامكان، فإنه لا يحتاج إلى التنبيه عليه دون غيره من مراتب التعجيل، كما في ثبوت الماء المطلق في قبال المضاف، والبيع المطلق في قبال صنف خاص وهكذا، ومع تعين أول أزمنة الامكان عند عدم تقييده بخصوص زمان لا جهالة في الشرط.
ومنها: ما أورده صاحب الجواهر (3) (رحمه الله) أيضا من حكم الفقهاء بالخيار من دون تقييد بعدم امكان الاجبار، مع أنه لا بد منه، ودفعه المصنف (قدس سره) بوجهين:
أحدهما: أن الخيار مترتب على فوات التعجيل، لا على نفس التعجيل، فما يترتب على الخيار ليس فيه موقع الاجبار، وما يمكن فيه الاجبار وهو التعجيل لم يترتب عليه الخيار حتى يقيد بالاجبار، فالاجبار سواء كان ممكنا أو غير ممكن فهو أجنبي عن موضوع الخيار، وليس غرض المصنف (قدس سره) مجرد أن الكلام هنا في أصل الخيار لا في اثباته بشرائطه، حتى يجب بيان الاجبار المتفرع على تعذره الخيار، فإنه