تطلب من غير المقام.
ثانيها: البيع بأحد الثمنين على نحو التخيير بمعني البيع بما يختاره من أحد الثمنين، ومختاره فيما بعد له تعين في الواقع في علم الله تعالى، فلا ترديد في الثمن ولا مانع من صحة مثله إلا مجرد جهالة الثمن عند ايقاع المعاملة لا الغرر، فإنه لا خطر فيه بوجه كما هو واضح.
ثالثها: البيع بدرهم مثلا حالا وشرط زيادة درهم إلى شهر مثلا، ولا كلام عندهم في بطلان التأجيل في قبال الزيادة فإنه من الربا، إنما الكلام في صحة البيع وجواز التأخير مع عدم المطالبة كما في سائر البيوع الحالة.
أما صحة البيع فلا مانع منها إلا وقوع الشرط الفاسد في ضمنه، وقد قدمنا أنه غير مفسد، وتوهم تقيد الرضا المعاملي بالشرط مدفوع بما قدمناه (1) في البحث عن كون الشرط الفاسد مفسدا، وأنه غير موجب لانتفاء الرضا الفعلي المنوط به المعاملة، خصوصا مثل هذا الشرط الذي لا يوجب وجوده وعدمه تفاوتا في وقوع المبيع بإزاء الدرهم، وأن الدرهم الزائد في قبال الأجل كما هو واضح.
وأما تقيد الرضا بالتأخير باستحقاق الدرهم الزائد فمع عدم سلامة الدرهم الزائد لا رضا بالتأخير فمدفوع بأن الرضا غير معلق، حتى لا يكون فعليا إلا بعد تحقق المعلق عليه المفروض عدمه، ولا مقيد حتى يتوهم أن المقيد منتف بانتفاء قيده، بل من الرضا بالمقيد وهو التأخير بالزيادة وهذا الاشتراط الفعلي عن رضا مطلق فعلي لم يؤثر، فعدم الرضا على تقدير عدم النفوذ تقديري لا أن الرضا تقديري، كما أوضحناه في المبحث المتقدم.
وعليه فالمعاملة المشروطة بالتأجيل بالعوض صحيحة، وحالها حال سائر البيوع الحالة فتكون كالمعاملة بلا شرط، وحينئذ يمكن تنزيل ما في الروايتين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على هذا القسم، والمراد من نفوذ البيع بالأقل من الثمنين في أبعد الأجلين أن المبيع يؤثر في الثمن الأقل فقط دون الزيادة بالشرط، وأنه إذا أخر إلى