وإن أراد أنه حق واحد متقوم بطرفين فلا يسقط باسقاط أحدهما، بخلاف ما إذا اتفقا على اسقاطه فإنه كاتفاقهما على اثباته، ويشهد له ذكر التقايل المراد منه هنا الاتفاق على الاسقاط.
ففيه: أن وحدة الحق إنما يتصور إذا كان مثل إرث الخيار القائم بمجموع الورثة دون ما نحن فيه، فإنه لو فرض الحق لكليهما فمعناه أنه للبائع حق تأخير الاستيفاء على المشتري، وللمشتري حق تأخير الوفاء على البائع، ويستحيل وحدة مثل هذا الحق مع تعدد أطرافه من جميع الجهات.
ثالثها: ما عن التذكرة (1) من أن الأجل صفة تابعة فلا تستقل بالسقوط كما لا تستقل بالثبوت، ولا يستقيم هذا البرهان إلا على كون المملوك شيئا مؤجلا فلا يقبل الاسقاط، لأن اسقاط ما للغير في ذمته ليس تحت سلطانه، وأما إذا كان متعلقا للشرط، فالمتعلق هو التأخير، وهو فعل لا صفة، مع أن استحقاق الصفة بالشرط كاستحقاق كون العبد كاتبا لا مانع من اسقاطه، فعدم استقلاله في الوجود غير عدم استقلاله في الاستحقاق، ومناط جواز الاسقاط هو الثاني دون الأول.
رابعها: ما عن المصنف (قدس سره) من أن مرجع شرط التأجيل إلى شرط سقوط حق مطالبة البائع، ومعنى نفوذ الشرط سقوط حق المطالبة، والساقط لا يعود باسقاط الأجل، بل لا معنى لأصل اسقاط الأجل، حيث لا حق له بالشرط حتى يكون له اسقاطه، بل استحق عليه سقوط حقه، فمرجع اسقاط الأجل إلى إعادة الحق، وهو بلا سبب.
وفيه: أن حق المطالبة ليست من الحقوق القابلة للاسقاط أو لشرط سقوطه، بل ليس لكل ذي مال إلا السلطنة على ماله، لا أن له حقا زيادة على ملكه، بل مقتضى شرط التأجيل كما مر تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها إلى شهر مثلا، والحق كما أنه لا حق للبائع حتى من حيث المطالبة كذلك لا حق للمشتري من حيث التأخير، فلا شئ حتى يقبل الاسقاط أو يرجع إلى إعادة الساقط.
وخامسها: ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) (2) من أن الثابت في البيع المؤجل ليس إلا ملكية