القرار المعاملي، لا الملكية الاعتبارية القائمة بمعتبرها، فزوال الملكية الحقيقية لا يوجب انعدام الملكية العنوانية حتى ينحل العقد المعنوي الاعتباري، فتلف العين بل زوال الملكية الحقيقة لا يوجب انعدام موضوع حق الخيار إلا إذا ثبت في مورد أن الحق أخذ على وجه مخصوص، وهو حق حل العقد المتعلق بالعوضين بشخصهما بحيث تعود العين بنفسها إلى صاحبها بفسخ العقد، لا بماليتها المحفوظة ولو ببدلها، فالعقد حينئذ وإن كان إلى الآخر باقيا، إلا أن أعمال الحق ممتنع لضيق دائرته.
وأما إذا قلنا بتعلقه بالعين فالمردود ليس هي العين خارجا بل ملكا، بمعنى أن الخيار حق استرداد الربط الملكي، ومن البين أن الربط الملكي القائم بالعين لا بقاء له مع تلف العين، والعرف لا يعتبرون مالكية الشخص لأمواله التالفة، فطبع رد الربط الملكي يقتضي سقوط الحق مع تلف العين، إلا أنه لا ريب في امكان أعمال الخيار في باب العيب المنوط ببقاء العين، فإن الثابت هناك رد العين المعيبة إذا تلف الثمن بيد البائع، مع استحالة انحلال المعاوضة برد المعيب فقط وعدم استرداد الثمن التالف.
فيعلم منه أن حق الرد أيضا له عرض عريض، وكذا في باب بيع الخيار فإن تلف الثمن ولو بتوارد العقود الناقلة اللازمة عليه منصوص في أخباره، ومع ذلك فالخيار باق، فيعلم منه سعة دائرة الرد أيضا في باب الخيار، أما بجعل الرد عنوانيا وإن كان لبا تملكا جديدا، وإما بجعل الرد حقيقيا والمردود عنوانيا بجعل المردود هي الملكية العنوانية المقومة للعقد، فتارة ينحل القرار فينحل الربط الملكي العنواني، وأخرى ينحل الربط العنواني فينحل القرار المعاملي.
وإما بجعل الرد والمردود كليهما حقيقيا بتقريب أن الملكية ليست من الأعراض المتأصلة حتى تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج، بل أمر اعتباري، وحدوثه وبقاءه يتبع المصلحة في الاعتبار، والعرف إنما لا يعتبر ملكية التالف لعدم الأثر