خسارة منه أو راجعة إلى البائع حتى تكون خسارة منه بناء على الانفساخ، وخسارة عليه بناء على الغرامة وعدم الانفساخ؟ والظهور في الجامع القابل للانفساخ لا يعارض الظهور في الانفساخ بقوله (عليه السلام) (من مال بايعه).
ومنه تعرف الجواب عن التعدي بحرف الاستعلاء للزوم التصرف فيه، وكذا عن الجمع بين ما يوجب الانفساخ وما يوجب الغرامة، لمكان إرادة الخسارة الجامعة بين الأمرين، فيتعين في الانفساخ في التلف بقوله (عليه السلام) (من مال بائعه)، وبقرينة خارجية في الغرامة في حدث غير التلف بناء على عدم القول بالانفساخ فيه، وإلا فلا اشكال كما سيجئ (1) إن شاء تعالى تحقيق القول فيه، هذا كله بملاحظة دلالة الروايات.
وأما بلحاظ القواعد الشرعية الخارجية فكل من القولين لا محالة مخالف لقاعدة من القواعد التي يجب الالتزام بها بحسب الأخبار، أما القول بالانفساخ فمخالف لأصالة بقاء العقد، وأما القول بالغرامة فمخالف للبراءة عن وجوب تدارك التالف في ملك صاحبه، فكل من القولين يحتاج إلى دليل، لا أن (2) القول بالغرامة يختص بمخالفة القاعدة أو القول بالانفساخ مخصوص بها.
وكيف كان فقد رجح المصنف (قدس سره) القول بالانفساخ، نظرا إلى أن القول بالغرامة مخالف لقاعدتين دون القول بالانفساخ، إحداهما قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك مالكه، وثانيتهما قاعدة التلازم بين الضمان والخراج.
وتقريبه: أن التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه، فكيف يكون خسارته على البائع؟! بخلاف ما إذا قدرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنه ملكه وخسارته عليه، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع، للتلازم بين الخسارة والخراج، بخلاف ما إذا كان ملكا للبائع فإن الخسارة عليه، ومع فرض نماء له في ذلك الآن فهو أيضا له، فالملازمة محفوظة على الانفساخ دون غيره.
والجواب: أن أخذ الضمان بنحو الابهام وعدم تعينه أوجب هذا الاشكال، أما