ومن الواضح أن الضمان المدلول عليه في الأخبار هو المعنى الأول لا الجامع بينه وبين عدم القبض، فلا محالة تكون نتيجة تلف الفرد تلفه من المشتري، لا انفساخ العقد، ولا انفساخ القبض، أما عدم انفساخ العقد فلعدم كون الفرد موردا له، وأما عدم انفساخ القبض فلعدم دلالة الأخبار عليه، وجامعهما أنه لم يتلف من البائع بل من المشتري.
وأما مستند التعميم فأيضا أمران:
أحدهما: ما عن شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة (1)، وحاصله: [عند] (2) تعين الكلي المبيع الذمي في الفرد وصيرورة الذمي خارجيا فقد استقر البيع عليه، فهو المبيع بالحمل الشائع من البائع، وتلف المبيع بالحمل الشائع من البائع، ونتيجته انفساخ العقد المدلول عليه بالأخبار، لا انفساخ القبض الخارج عن مدلولها.
ويمكن الخدشة فيه: بأن مورد البيع هو المبيع بالحمل الشائع، وهو الكلي الذمي، وصيرورة الكلي الذمي خارجيا ليس مرجعه إلى خروج المبيع بالحمل الشائع من وعاء إلى وعاء آخر، بل وفاء له، ولا يخرج العقد بعد تحققه من حد إلى حد ليستقر العقد على الفرد، فلو فرض كون التلف من البائع فلا محالة مقتضاه أنه كأنه لا وفاء، لا كأنه لا بيع، والأخبار على الفرض لا تدل إلا على انفساخ العقد فقط، لا الأعم منه ومن انفساخ القبض، ولا موجب للالتزام بانفساخ القبض حتى يقال بأنه لا موجب لاشتغال الذمة ثانيا بالكلي بعد فراغه عنه، فلا انفساخ أصلا.
ثانيهما: عموم المناط، فإنه مع فرض الخيار يكون المشتري قادرا على سلب الفرد عن نفسه بفسخ العقد الموجب لدخول الفرد في ملك البائع قهرا، وكلما كان كذلك فالتلف من البائع، وقد مر (3) دفعه.
ومنها: هل الضمان المدلول عليه بهذه الأخبار التي هي مدرك القاعدة ضمان المعاوضة - وانفساخ العقد بالتلف في زمان الخيار كالتلف قبل القبض كما هو