الأخبار، ولا بحسب ظاهر القاعدة القاضية بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، أو القائلة بأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، بل لنا أن نقول إن بقاء العقد شرعا منوط بعدم القبض في الآن المتصل بآن التلف، وأن بقاءه مشروط بعدم انقضاء الخيار في الآن المتصل بآن التلف، والشرط على التقديرين مقارن للانفساخ في باب التلف قبل القبض، وفي باب التلف في زمان الخيار، وكون عدم القبض أو عدم انقضاء الخيار ملازما للتلف لا يستدعي شرطية التلف بوجه حتى يعود المحذور.
ومنها: أن تلف الجزء الذي يقبل تقسيط الثمن عليه كتلف الكل من حيث انحلال العقد بالنسبة إليه ورجوع ما يوازيه من عين الثمن، وأما الوصف والجزء الذي لا يتقسط الثمن عليه فانفساخ العقد بالإضافة إليه غير معقول، لفرض عدم مقابلته بالثمن، فلذا اتفقوا على أن الحكم فيه جواز الرد أو مع الأرش بنحو التخيير كما في خيار العيب.
والمستند لذلك ما أفاده المصنف (قدس سره) في مسألة التلف قبل القبض من أن مقتضى كون التلف من البائع فرض العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى الكل أو الجزء الذي يتقسط عليه الثمن، وهو فرض كونه ملك البائع قبل التلف، وفرض العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى ما لا يتقسط عليه الثمن، مع فرض وقوع العقد على الموصوف بما هو موصوف بالصحة هو عدم وقوع العقد قبل التلف على المتحيث بهذه الحيثية، ولازمه وقوعه على ذات المتحيث، وانفساخ العقد بالإضافة إلى الحيثية دون ذات المتحيث مرجعه إلى وقوع العقد على المعيب، فيجري عليه حكم خيار العيب من التخيير بين الرد والامساك بالأرش.
وهذا البيان على تقدير تماميته لا يقتضي اجراء حكم العيب، إذ لا دليل على الخيار إلا في مورد تعلق العقد بالمعيب حدوثا، لا الأعم منه ومن تعلقه بالمعيب بقاء، ولذا قام بصدد اصلاحه بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (1) مدعيا من أن لازم كون