حتى يلزم مخالفة هذه القواعد، فيجب المصير إلى القول بالانفساخ رأسا ترجيحا لمخالفة قاعدة واحدة على مخالفة القواعد الأربع.
بل صرح (قدس سره) في محل آخر أن القول بالانفساخ قبل التلف يستلزم مخالفة القاعدة العقلية المقتضية لبطلان الجزء الذي لا يتجزئ، وسيجئ (1) إن شاء تعالى تقريبها مع دفعة.
أقول: أما توهم رجوع الانفساخ من رأس إلى البطلان المقابل للصحة فهو فاسد، فإن الانفساخ فرض انعقاد العقد، ورجوع العين إلى ملك البائع فرع خروجها عن ملكه، ومنه يتضح أن الانفساخ ينافي أصالة بقاء العقد، لا دليل سببية العقد للملكية.
وأما توهم: البطلان بالتلف قبل القبض أو في زمان الخيار، نظرا إلى أن مقتضى الاطلاق ثبوت الملك في جميع الأزمنة، فكما أن الانفساخ من رأس يوجب رفع اليد عن هذا الاطلاق، كذلك الانفساخ قبل التلف يوجب رفع اليد عن اطلاق دليل سببية العقد للملك حتى في هذا الآن.
فمندفع: بأن الصحة غير قابلة للتوقيت، والعقد لا يوجب الملكية في كل آن، بحيث يكون التأثير تدريجيا بتدريجية الزمان، بل سبب للملكية المرسلة اللامؤقتة فمن آن تمامية العقد إما أن تحصل الملكية المرسلة أو لا، والفسخ أو الانفساخ يوجب رفع هذه الملكية، لا أنه يوجب انقطاع التأثير أو ارتفاع التأثير.
نعم كما أن تأثير العقد في هذه الملكية المرسلة يمكن أن يكون منوطا بانقضاء الخيار كما قيل به، كذلك يمكن أن يكون مشروطا ببقاء العين في زمان الخيار، وأخبار خيار الحيوان لا دلالة لها على الاشتراط، بل على الضمان المتفرع على تأثير العقد، وقد عرفت أن الصحة غير قابلة للتوقيت حتى تجامع هذه الأخبار المبنية على ثبوت الملك، بل قوله (عليه السلام) في بعض هذه الأخبار (يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان) (2) دال على أن الباب باب الإجازة وامضاء العقد وانفساخه، لا باب إناطة