فمجرد ثبوتها لبا عند إرادة البيع مع دلالة حال أو مقال عليها كاف في تقيد المبيع بها عرفا وشرعا.
لا يقال: لا حاجة في ارتباط الالتزام الشرطي بالبيع إلى وقوعه في ضمن الانشاء البيعي، بل الغرض ارتباط أحد الالتزامين بالآخر في قبال الالتزام الغير المرتبط، وهو الشرط الابتدائي.
لأنا نقول: لا حاجة إلى الارتباط، إلا أن الارتباط الانشائي لا يتحقق بمجرد القصد وإن تقوم بالقصد، بل لا بد من تحقق الارتباط بين الالتزامين الانشائيين ليكون أحد الالتزامين مرتبطا بالآخر انشاء لا قصدا وبناء فقط، ولعلنا نستوفي الكلام فيه في بحث الشروط (1) إن شاء الله تعالى.
ثم إن هذا كله إن كان مدرك تأثير التبري في عدم الخيار رجوع التبري إلى شرط عدم الخيار، وأما إن كان مدركه أن الخيار من ناحية الالتزام بالصحة والتبري بمعنى عدم الالتزام بصحة المبيع فليس من مقولة الشرط حتى يرد محذور تقدم الشرط، بل مع التصريح بعدم الالتزام بالصحة قبل العقد لا يبقى وجه لدلالة العقد على الالتزام بالصحة، فلا خيار.
- قوله (قدس سره): (ثم الحلف هنا على نفي العلم... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن التبري إن كان بمعنى عدم الالتزام بالصحة فهو أمر واقعي يعلم تارة ويجهل أخرى، وإن كان بمعنى الالتزام بعدم الخيار فلا محالة يتقوم بقبول المشتري، فلا يعقل بلا التفات وعلم من المشتري، فلا يبقى نزاع على الوجه الثاني إلا دعوى الجهل والعلم، فلا حلف إلا على نفي العلم، وأما على الوجه الأول فهو أيضا يكتفي فيه بالحلف على نفي العلم مع عدم التمكن من الحلف بناء (3) على نفي الواقع، حيث إن المورد فعل الغير والمشهور الاكتفاء فيه بالحلف على نفي العلم به، ومما ذكرنا تبين أن التعليل المذكور في المتن يناسب الوجه الثاني.