- قوله (قدس سره): (ولو وجد في المعيب عيب... الخ) (1).
الظاهر أنه تكرار لما في المسألة الثالثة من مسائل الاختلاف في المسقط، ولذا ربما يوجه بأن المراد أن المبيع كان معيبا وفي حال النزاع به عيب يدعي المشتري أنه ذلك العيب القديم الذي وقع عليه العقد، فالخيار باق، والبائع يدعي أن العيب القديم قد زال وهذا عيب حادث عند المشتري فلا خيار، إما لزوال الموجب وإما لحدوث المسقط (2) لو لم نقل بل زوال العيب القديم مانع من الرد، لكنه خلاف ظاهر العبارة.
ثم إن الكلام في الأصل الجاري في الطرفين قد تقدم (3)، إنما الكلام فيما أفاده (قدس سره) من أصالة عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب، فإن وقوع العقد على السليم من هذا العيب لازمه العقلي حدوثه عند المشتري، وأصالة عدم وقوعه على السليم منه ليس نفيا لموضوع الأثر، بل لملزوم موضوع الأثر، فالأصل الصحيح هو أصالة عدم حدوث العيب عند المشتري، فيكون تعبدا بعدم المسقط للخيار.
ومنه تعرف أنه لا مجال لأصالة بقاء الخيار مع ذلك الأصل النافي، كما أنه لا مجال لتفريع أصالة عدم وقوع العقد على السليم على أصالة بقاء الخيار، وعلى أصالة عدم السقوط بحدوث العيب عند المشتري، فإن كلا منها أصل برأسه، لا معنى لتفريع أصل على أصل، والأمر سهل.
- قوله (قدس سره): (يمكن أن يجعل اقراره انشاء... الخ) (4).
ظاهر عبارة الدروس كون اقراره نافذا من حيث إنه انشاء للفسخ، لا من حيث إنه اخبار بالفسخ، حتى يعلل بأنه من باب قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، وتحقيق المقام بتنقيح الكلام في موردين:
أحدهما: في نفوذ الاقرار من حيث كونه انشاء للفسخ فنقول: إن أريد من الانشاء ما