محالة تنفذ فلا تصل النوبة إلى السلطنة على مطالبة الملك الذي هو متعلق حق الغير، فالسلطنة على مطالبة الملك متوقفة على عدم كونه متعلق حق الغير، فكيف يمكن اثباتها بمنافاة السلطنة على امساك العين لاستيفاء المنافع المملوكة؟!
وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) في وجه صحة الإجارة من الاستناد إلى الملك فهو استناد إلى الجهة المشتركة بين التصرفات المنافية وغيرها، بل اللازم الاستناد إلى عدم المانع وعدم المنافاة كما ذكرنا، كما أن ما ذكره (قدس سره) في وجه المنع من ابطال هذا التصرف لتسلط الفاسخ على أخذ العين مدفوع بأن هذه السلطنة ليست من شؤون الخيار، بل من شؤون الملك، فليس للفاسخ - بما هو فاسخ - التسلط على أخذ العين بل بما هو مالك، فتدبر.
المقام الثاني: في انفساخ عقد الإجارة بفسخ البيع وعدمه، وقد تقدم (1) بعض الوجوه في انفساخ العقد الثاني بفسخ العقد الأول، كما تقدم فساد جميع تلك الوجوه، نعم هنا وجه آخر ربما يتوهم أنه مختص بعقد الإجارة، وهو أن العين غير قابلة للتوقيت وكذا الملكية المتعلقة بها، بخلاف المنفعة فإنها قابلة للتوقيت والتحديد بالزمان، وهذا التوقيت تارة يكون باقتضاء عقد الإجارة كما هو المتعارف في باب الإجارة من تحديد المنافع بمدة مخصوصة، وأخرى باقتضاء أمر خارج كما إذا تلفت العين في بعض الأزمنة، فإنه ينفسخ عقد الإجارة بالإضافة إلى ذلك الزمان، حيث لا منفعة واقعا، فلا ملك للمؤجر واقعا، فكذا هنا حيث لا ملك للمؤجر المفسوخ عليه واقعا لانتقال العين بشؤونها وحيثياتها إلى الفاسخ في ذلك الزمان.
ويندفع هذا التوهم: بالفرق بين تلف العين - فإنه لا منفعة فلا ملكية، لأن المعدوم لا يملك - وبين ما نحن فيه، فإن عدم نفوذ الإجارة فيما بعد الفسخ أو انفساخها فيه إما لعدم المقتضي، وإما لوجود المانع، والمفروض أن المشتري مالك للعين بمالها من المنافع ملكية مرسلة لا مؤقتة، ولا مانع من بقائها إلا فسخ البيع، وليس مقتضى فسخ البيع إلا عود مورده إليه بماله من الحيثيات، فإذا كانت إحدى حيثياتها تالفة