نفوذ له، حتى يكون له شرط النفوذ، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ويدل عليه لفظ الخيار... الخ) (1).
إن أريد من الخيار حق استرداد العين ملكا أو حق حل العقد المنتهي بالأخرة باسترداد العين ملكا فالأمر واضح، إذ لا يعقل استرداد الملك إلا بعد تحققه بالعقد، وإن أريد منه حق حل العقد في قبال لزومه وإبرامه حيث إن للعقد مقاما، ولتأثيره في الملك مقاما آخر - كما تقدم من المصنف (قدس سره) في مبحث الفضولي (2)، وعليه بنى حرمة نقض الأصيل للعقد قبل رد الآخر - فلا دلالة للخيار حينئذ إلا على أنه مع قطع النظر عن حق الخيار يجب الوفاء بالعقد وعدم نقضه، وحيث إن بناء المصنف (قدس سره) كما تقدم في المسألة السابقة على أن الخيار علقة في العقد وحق حله، وبناؤه على أن العقد بما هو عقد له وفاء ونقض ولو لم يؤثر في الملك، فلا مجال له للاستدلال بلفظ الخيار.
نعم إذا أريد من البيعين من هو مملك بالحمل الشائع، والخيار مرتب على العقد من أول انعقاده، فلا محالة يدل على حصول البيع الحقيقي قبل انقضاء الخيار، لعدم انفكاك الايجاد عن الوجود.
- قوله (قدس سره): (وما دل على جواز النظر... الخ) (3).
مع أنه لا يحل النظر إلا إلى المملوكة، ولا يخفى أن الاستدلال ليس بجواز النظر ثبوتا، فإنه من الممكن حصول الملك بنفس النظر، لكونه إجازة للبيع، وهي مقارنة لسقوط الخيار، بل الاستدلال بما دل على جواز النظر، فإن ظاهره جواز النظر إلى الحلال فعلا الحرام قبلا، لا جواز النظر إلى ما يحل بالنظر.
لا يقال: لا ينحصر حلية النظر إلى الأمة في كونها مملوكة، بل يحل إذا كانت محللة.
لأنا نقول: لا تحليل من البائع لا انشاء - فإنه أنشأ البيع - ولا فعلا، فإن دفعها خارجا إلى المشتري بعنوان الوفاء بالبيع، لا بعنوان التحليل.