مضافا إلى ما ذكرنا من أن الاستدلال للملك ليس بمجرد جواز النظر ثبوتا حتى يدور الأمر بين كون الأمة مملوكة أو محللة، بل الاستدلال بما دل عليه من حيث كونها قبل الشراء محرمة النظر وبعده محللة النظر، وهذه القبلية والبعدية أجنبية عن التحليل المقابل للتمليك، بل هذه القبلية والبعدية بلحاظ الملكية.
مضافا إلى أن الرواية في مقام كون النظر إجازة، والنظر بعد التحليل لا يعقل أن يكون إجازة للبيع المنفسخ بالتحليل الدال بالالتزام على إعادة الأمة إلى ملكه، فتوهم جواز النظر سخيف جدا لا ينبغي أن يسطر أو يذكر، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ويدل عليه ما تقدم في أدلة بيع الخيار... الخ) (1).
توضيحه على وجه يندفع عنه ما أفاده المصنف (قدس سره): أن الموجب للسؤال عن حال النماء هو كون المبيع في معرض الانتقال، أما لفعلية حق الخيار أو لحدوثه بنفسه أو بنتيجته فيما بعد، والجواب بتبعية النماء للأصل كتبعية الخسارة بالتلف له، وأنهما من لوازم الملك بما هو ملك، لا بما هو ملك غير متزلزل بأحد الوجوه، فالروايات سؤالا وجوابا كاشفة عن عدم دخل اللزوم في الملكية، فكذا في التبعية، وعن عدم منافاة المعرضية للملكية، فكذا في التبعية، وهذا هو المقصود، ولو كان المقتضي للتبعية هي الملكية المساوقة للزوم بمقتضى توقفها على انقضاء الخيار لكان المناسب الجواب بلزوم العقد ومقتضاه، وأنه ليس شئ هناك يقتضي المنافاة للتبعية، لا بأنه ملك فيترتب عليه لازمه، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (لما عرفت من أن هذا البيع جائز... الخ) (2).
إلا أن ظاهره أن البيع الثاني جائز، لأن البائع ملكه بالعقد، لا بتواطئه مع المشتري على المبايعة الثانية، وأنه ليس بقرك ولا غنمك حيث إنه بعته، لا أنه حيث تواطئت على اشترائه.
والعجب من دعواه (قدس سره) أنه واضح لمن تأمل في فقه المسألة، لأنه مقتضى التدقيق