يمكن، إذ لا ملك للمشتري حين الفسخ وحل العقد الثاني فعلا ليتحقق موضوع الملك للمشتري الأول فرع (1) كونه ذا حق في العقد الثاني، والمفروض عدمه.
بخلاف ما إذا كان الفسخ من الأصل فإن ما قبل تحقق العقد الثاني ظرف ملك المشتري الأول ووعاؤه، فإذا أنشأ الفسخ بلحاظ ذلك الزمان فقد تملك مال المشتري الأول من الأول، ولازم هذا الاعتبار انحلال كل عقد وارد على المفروض كونه ملكا للبائع، فهو يقول بأن انحلال العقد الأول يستلزم انحلال العقد الثاني قهرا، لا أن حل الأول متوقف على حل الثاني.
وأما حديث توقيت البيع الثاني فهو بالنظر إلى دفع توهم امكان حل العقد الأول من دون حاجة إلى حل الثاني، ولا استلزام انحلال الأول لانحلال الثاني بكون صحة العقد الثاني مؤقتة إلى حين انشاء الفسخ، فإنه على الفرض يكون المبيع حينئذ ملكا للمشتري الأول، فلا مانع من تلقي الملك منه فعلا، فلذا أجاب عنه بقوله (رحمه الله) (ولا يمكن توقيت البيع... الخ) (2).
ومنه يظهر اندفاع جميع ما أورد عليه، وأوردناه عليه هنا وسابقا، نعم الذي يرد عليه أن دليل حق الخيار ونفوذ انشاء فسخه للعقد لا يفي بذلك، فإن مقتضى سببية انشاء الفسخ كما في كل سبب ومسبب تأثيره فيه مقارنا له، لا تأثير المتأخر في المتقدم، والكشف الانقلابي في الفسخ كما يقال به في الإجازة، وإنما يصح ذلك مع دليل خاص حتى يتكلف له بأحد الوجهين.
ومما ذكرنا في توضيح مرامه (زيد في علو مقامه) يندفع عنه أيضا ما أورده المصنف العلامة (رفع الله مقامه) من النقض بالتلف قبل القبض، فإنه لا شبهة في انفساخ العقد مع عدم انفساخ العقد الوارد على الثمن المقبوض، وجه الاندفاع أن فرض ورود التصرف بعد رجوع المال إلى مالكه الأول يوجب انحلال التصرف، لا أن انحلال العقد الأول يوجب الانحلال في العقد الثاني كلية، ومسألة التصرف الوارد على الثمن مفروضة قبل التلف، فالانحلال والانفساخ وارد على التصرف، لا أن