عقلا أو شرعا فلا عود لها، والمنفعة المستوفاة بالإجارة الصحيحة على الفرض بمنزلة التالفة، والمفروض أنه لا حق للمؤجر على المستأجر ولا للفاسخ عليه فلا موجب لانفساخ عقد الإجارة، كما لا موجب لبطلانها، فمجرد قبول المنفعة للتوقيت لا يقتضي فعلية التوقيت، لا من حيث الصحة، ولا من حيث اللزوم.
المقام الثالث: في تدارك المنافع المستوفاة بالإجارة من حين الفسخ فنقول: أما التدارك بأجرة المسمى فهو بلا موجب، لفرض كون المؤجر مالكا لا فضوليا، وأما التدارك بأجرة المثل فمورده ما إذا كان العقد فاسدا وإن كان العاقد مالكا، وحيث إن مال المسلم المستوفى محترم لا يذهب هدرا فلا بد من تداركه بماليته، وهي أجرة مثله هنا، والمفروض صحة العقد.
وأما التدارك باقتضاء الفسخ فهو موجه وتقريبه: أنه بناء على انفساخ البيع من حين الفسخ لا من الأصل لا بد من عود العين بجميع ما لها من الحيثيات والشؤون حال الفسخ، لأنها دخلت في ملكه كذلك، فإذا كانت العين تالفة رجعت إلى الفاسخ بماليتها، وإذا تلف جزؤها لزم عود الجزء بماليته، وإذا تلف وصفها لزم تداركه حتى يصح عود العين بما لها من الوصف لفرض تداركه، وإذا تلف حيثية منفعتها بمتلف شرعي لا ينقلب عما هو عليه، فلا بد من تداركها حتى يصح عودها بالفسخ بما لها من شؤونها.
وأما منافعها السابقة على الفسخ فليست هي من شؤونها حال الفسخ حتى يتوهم تداركها، بمعنى أنه يمكن فرض وجود العين حال الفسخ وفرض تلفها، ويمكن فرض وجود جزئها وفرض تلفه، ويمكن فرض وجود وصفها وفرض تلفه، فيجب العود في فرض بعينه وفي فرض بماليته، ولا يمكن فرض وجود المنافع السابقة حال الفسخ حتى يجب تداركها بتلفها حال الفسخ، بخلاف المنافع بعد الفسخ فإنه يمكن فرض وجودها، ويمكن فرض تلفها، فتعود بعينها تارة وبماليتها أخرى، فتدبر جيدا.
ومنها: أن التصرف المأذون فيه من ذي الخيار أو نفس الإذن فيه هل يوجب سقوط الخيار أم لا؟ فنقول: