لا حكم للوطئ بما هو وطئ، ولذا لا شبهة في جوازه مع العزل، وإنما الحكم للايلاد والاستيلاد، وإنما يحرم القاء النطفة المتولد منه الايلاد والاستيلاد باعتبار حرمة الفعل المتولد منه، وأصالة عدم تحقق الايلاد بالقاء النطفة كأصالة عدم تحقق الاحراق المحرم بالالقاء في النار عند الشك في تولده منه، ولا حاجة إلى اثبات أنه لا يتولد منه بطور العدم الرابط.
ومنها: أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟ والوجه في التكلم فيه بعد الفراغ عن حكم التصرف كلية أن مورد حق الخيار هي العين ابتداء أو بالآخرة، والإجارة تمليك المنفعة فليست هي من التصرفات الناقلة للعين حتى يلزم من نفوذها فوات مورد الحق، والكلام تارة في منافاة التصرف الإجاري ولو من حيث اللازم لحق الخيار، وأخرى في أن عقد الإجارة ينفسخ بفسخ عقد البيع لخصوصية في الإجازة أم لا؟ وثالثة في أن الإجارة إذا كانت صحيحة لازمة فهل يجب تدارك المنفعة المستوفاة بالإجارة من حين فسخ البيع بوجه من وجوه التدارك أم لا؟ فهنا مقامات من الكلام:
[المقام] الأول: في صحة الإجارة وعدمها، وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب بطلانها: أن الإجارة وإن لم تكن منافية بالذات لحق الخيار فإن حق استرداد العين ملكا بشخصها لا ينافي السلطنة على استيفاء منافعها بعد الفسخ، ولا من حين عقد الإجارة، إلا أن لازم حق الخيار هو حق استرداد العين خارجا لكونها ملكا للفاسخ بفسخ البيع، ولازم الإجارة السلطنة على امساك العين لاستيفاء المنافع المملوكة بالإجارة، والسلطنة على امساك العين خارجا والسلطنة على مطالبتها متنافيتان بالذات، فحق الخيار مع نفوذ الإجارة متنافيان بالتبع.
والجواب: أن السلطنة على مطالبة العين ليست من لوازم حق الخيار ومقتضياته، بل من لوازم ملك العين بدليل (الناس مسلطون على أموالهم)، ومن الواضح أن السلطنة على مطالبة الملك إنما تكون إذا لم تكن العين متعلق حق الغير بسبب نافذ كما في المقام، حيث إن الإجارة إذا لم تكن منافية لحق الخيار بالذات ولا بالتبع فلا