الذي يهون الخطب أمران:
أحدهما: أن المسلم في باب الاستيلاد المنع عن النقل اختيارا دون مطلق الانتقال ولو قهرا على مالكها.
ثانيهما: أن حق الخيار غير مقصور على استرداد العين بشخصها كما مر مفصلا، فالاشكال إنما هو بناء على القول بمانعية الاستيلاد مطلقا وقصر الخيار على استرداد العين بشخصها، وعليه فمع عدم احراز اقوائية أحد السببين يحكم ببقاء الخيار المتيقن ثبوته قبل الاستيلاد، فتدبر.
وأما الكلام في الحيثية الثانية فنقول: تارة يعبر عنه بحق أم الولد للانعتاق من نصيب ولدها، وأخرى يعبر عنه بحقها على مالكها بعدم الانتقال من ملكه إلى غيره، فتكون المسألة من تزاحم الحقين، حق الخيار وحق أم الولد، فلا بد من تقديم أسبق السببين أو أقوى الحقين، ويقال في اقوائية حقها ما تقدم من الوجهين.
ومقتضى التأمل عدم ثبوت حق لها أصلا، إذ ليس انعتاقها من نصيب ولدها إلا الحكم شرعا بانعتاقها من نصيب ولدها، نظير انعتاق العمودين على الولد، لا أن هناك مقولة الحق الذي له آثار مخصوصة، من سقوطه بالاسقاط، وقبوله للمصالحة عليه، وانتقاله بالإرث، ومع عدم ترتب شئ من آثار الحق لا معنى لاعتباره، ومجرد تعبير الفقيه عن الحكم الشرعي الوضعي بالحق لا يجعله حقا في قبال الحكم، وأوضح منه حق المنع عن الانتقال عن ملك مالكها مع أنه ليس هناك إلا المنع وضعا عن النقل الاختياري، أو عن مطلق الانتقال.
ثانيهما: في حكم الوطئ الذي هو في معرض الاستيلاد، أما بناء على عدم مانعية الاستيلاد فواضح، حيث إنه لا يفوت الحق حتى يحرم، وأما بناء على المانعية فالعرضية بما هي لا أثر لها، وإنما الأثر لنفس الاستيلاد، والشبهة في حرمة الوطئ واقعا من حيث كونه مؤديا إلى الاستيلاد أو لا وإن كانت موضوعية، والبراءة فيها مسلمة، إلا أنه حيث إنه تصرف في متعلق حق الغير فلا بد من احراز أنه غير مناف له ولا مفوت لمحله ولو بالأصل فنقول: