أريد منه شرط عدم السلطنة التكليفية فمرجعه إلى شرط عدم الحكم الذي أمره بيد الشارع، فيكون شرط أمر غير مقدور مع كونه مخالفا للكتاب والسنة، وإن أريد شرط عدم السلطنة الوضعية فهو أيضا كذلك، لأن نفوذ السبب وعدمه شرعا تابعان لاستجماع السبب وشرائط تأثيره وعدمه، فلا يتغير بالشرط، وإن أريد شرط عدم السلطنة الاعتبارية المعبر عنها بالحق المقابل للملك فمن الواضح أن المشتري لا يتحقق له بالاشتراء إلا ملك المال فقط، لا ملك وحق حتى يشترط عليه عدم الحق، فتدبر جيدا.
نعم التخلف عن شرط الابقاء هو بنفسه يوجب الخيار، فللبائع حينئذ خياران، أحدهما الخيار المعلق أو المقيد برد الثمن، وثانيهما الخيار الفعلي الناشئ عن التخلف عن الشرط باتلاف أو تصرف، فله حينئذ أعمال الخيار الثاني قبل حصول المعلق عليه الخيار الأول، كما أنه له اسقاطه، لكنه إن أسقط الخيار الأول قبل التلف فلا موقع للشرط حتى يكون له تخلف موجب للخيار.
بل يمكن الاشكال في بقاء الخيار الثاني إذا أسقط الخيار الأول بعد التلف أيضا، لأن خيار التخلف من ناحية الضرر، وهو نقض الغرض الذي قام بحفظه باشتراطه، ومع اسقاط الخيار الأول لا يلزم نقض غرض معاملي من تخلف الشرط حتى يثبت الخيار، نعم إذا كان دليله الاجماع وقد فرض تحقق موجبه وهو التخلف عن الشرط فاسقاط الخيار المشترط لا ربط له بالخيار المنبعث عن التخلف عن الشرط، فتدبر.
ومنها: أنه بناء على المنع من التصرفات تكليفا ووضعا فهل يمتاز الزمان الذي يكون حق الخيار فيه فعليا كخياري المجلس والحيوان عن الزمان الذي ليس فيه الخيار فعليا كخيار الغبن والرؤية وخيار التأخير والخيار المشترط في زمان منفصل عن العقد - بناء على كون ظهور الغبن والرؤية على الخلاف سببا لا كاشفا - أو لا فرق بين فعلية الخيار وعدمها؟
والظاهر في بدو النظر أن الحق هو المانع عن التصرف، ومع عدم فعليته يؤثر المقتضي أثره، والعلم بالمانع المتأخر لا أثر له، لأن المانعية شأن ذات المانع